responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 158

فأما الأول فالأخبار به مستفيضة: (منها)-

ما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) [1] قال: «أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام و أكثره ما يكون عشرة أيام».

و عن صفوان بن يحيى [2] قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن ادنى ما يكون من الحيض؟ فقال أدناه ثلاثة و أبعده عشرة».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن يقطين عن ابي الحسن (عليه السلام) [3]:

«ادنى الحيض ثلاثة و أقصاه عشرة».

الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.

و اما

ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) [4] من «ان أكثر ما يكون الحيض ثمان و ادنى ما يكون منه ثلاثة».

فقد أجاب الشيخ عنه بأنه خبر شاذ أجمعت العصابة على ترك العمل به، قال: «و لو صح لكان معناه ان المرأة إذا كان من عادتها ان لا تحيض أكثر من ثمانية أيام ثم استحاضت و استمر بها الدم و هي لا يتميز لها دم الحيض من دم الاستحاضة، فإن أكثر ما تحتسب به أيام الحيض ثمانية أيام حسبما جرت عادتها قبل استمرار الدم» انتهى. و لا يخفى بعده. و حمله في المنتقى على إرادة الأكثر بحسب العادة و الغالب في الشرع. و هو جيد فان بلوغ العشرة في العادة نادر.

و اما الثاني فيدل عليه بعد الإجماع الأخبار الكثيرة، و منها- مرسلة يونس الآتية [5] و منها

ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) [6] قال: «لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد، أقل ما يكون عشرة من حين تطهر الى ان ترى الدم».

و هي متضمنة لحكم الأقل و انه عشرة و لحكم الأكثر و هو عشرة فما زاد من غير الانتهاء الى حد، و عن ابي الصلاح انه حد الأكثر بثلاثة أشهر، و لم نقف له على مستند، و حمله العلامة على ان مراده باعتبار الغالب. و في صحيحة محمد بن مسلم


[1] رواه في الوسائل في الباب 10 من أبواب الحيض.

[2] رواه في الوسائل في الباب 10 من أبواب الحيض.

[3] رواه في الوسائل في الباب 10 من أبواب الحيض.

[4] رواه في الوسائل في الباب 10 من أبواب الحيض.

[5] رواه في الوسائل في الباب 10 من أبواب الحيض.

[6] رواه في الوسائل في الباب 11 من أبواب الحيض.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست