responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 157

من ملوس الفن، و الترجيح بهذه القاعدة في جانب رواية الكافي أظهر، و يعضده ان في الذكرى نقل انه وجد الرواية في كثير من نسخ التهذيب كما في الكافي، و في المدارك عن ظاهر كلام ابن طاوس ان نسخ التهذيب القديمة كلها موافقة له ايضا و به يظهر ترجيحها. نعم عبارة

الفقه الرضوي صريحة في القول الأول حيث قال (عليه السلام) [1]: «و ان اشتبه عليها الحيض بدم القرحة فربما كان في فرجها قرحة فعليها أن تستلقي على قفاها و تدخل إصبعها فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة و ان خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض».

و عبارة الصدوق المتقدمة عين هذه العبارة، و منه يعلم أنه أخذها من الكتاب المذكور و افتى بها و ان مستنده في هذا الحكم انما هو الكتاب المذكور، و الصدوق في كتابه قد ذكر بعد هذه العبارة بلا فصل عبارة كتاب الفقه المتقدمة [2] في اشتباه دم الحيض بدم العذرة و قال بعدها ذكره أبي في رسالته الي، و منه يعلم- كما عرفت و ستعرف ان شاء الله تعالى في مطاوي أبحاث هذا الكتاب- اعتماد الصدوقين على الكتاب المذكور و أخذ عبائره و الإفتاء بها، و الظاهر ان مستند من قال بالقول الأول انما هو ما في رسالة علي بن الحسين بن بابويه من العبارة المأخوذة من كتاب الفقه لا من رواية التهذيب كما قيل، لما عرفت من نقل الشيخين المتقدمين ان نسخ التهذيب القديمة موافقة للكافي، و حينئذ فالتعارض انما هو بين رواية الكافي و كتاب الفقه، و المسألة لذلك لا تخلو من اشكال، و يؤكده ان احتمال القرحة لا يختص بجانب دون جانب فلا يتم الحكم كليا بكونها في جانب اليمين كما في كتاب الفقه أو الأيسر كما في رواية الكليني. و الله العالم.

(المسألة الرابعة) [حد الحيض و الطهر قلة و كثرة]

- لا خلاف بين الأصحاب (رضي الله عنهم) في ان أقل الحيض ثلاثة أيام و أكثره عشرة، و هي أقل الطهر، و اما أكثره فلا حد له على الأشهر الأظهر.


[1] ص 22.

[2] ص 154.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست