responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 124

المعرف باللام في أمثال هذه المواضع العموم، إذ لا يجوز ان يكون للعهد لعدم تقدم معهود و لا للعهد الذهني إذ لا فائدة فيه فتعين أن يكون للاستغراق، و يؤيده التعليل المستفاد من قوله: «و اي وضوء اطهر من الغسل؟» فإنه ظاهر في العموم، إذ لا خصوصية لغسل الجنابة بذلك، و لوروده في غسل الجمعة في مرسلة حماد بن عثمان المتقدمة، و كذا في صحيحة حكم بن حكيم و ان كان أصل السؤال فيها عن غسل الجنابة الا انه قد تقرر ان خصوص السؤال لا يخصص عموم الجواب. و ما ربما يقال- ان غسل الجنابة هو الشائع المتكرر فيكون في قوة المعهود فينصرف الإطلاق إليه- ممنوع فان غسل الحيض و الاستحاضة لا يقصران في التكرار و الشيوع عنه فالحمل عليه بعد ما عرفت تحكم محض، على ان الحق في ذلك ان يقال ان ما أوردناه من الروايات في الاستدلال للقول المذكور ما بين مفصل و مجمل فيحمل مجملها على مفصلها.

و اما العلامة في المنتهى فإنه ذكر أكثر الروايات المتقدمة ثم أجاب عن صحيحة محمد بن مسلم بان اللام لا تدل على الاستغراق فلا احتجاج فيه فيصدق بصدق أحد اجزائه و قد ثبت هذا الحكم لبعض الأغسال فيبقى الباقي على الأصل، و ايضا تحمل الالف و اللام على العهد جمعا بين الأدلة، ثم أجاب عن الروايات الباقية بضعف السند، ثم احتمل ما أجاب به الشيخ (رحمه الله) مما قدمنا ذكره، ثم قال: «و يمكن ان يقال في الجواب عن الأحاديث كلها انها تدل على كمالية الأغسال و الاكتفاء بها فيما شرعت له و نحن نقول به، و الوضوء لا نوجبه في غسل الحيض و الجمعة مثلا ليكمل الغسل عنهما و انما نوجب الوضوء للصلاة، فعند غسل الحيض يرتفع حدث الحيض و تبقى المرأة كغيرها من المكلفين إذا أرادت الصلاة يجب عليها الوضوء، و كذا باقي الأغسال» انتهى.

أقول: اما ما أجاب به عن صحيحة محمد بن مسلم فقد تقدم الكلام فيه. و اما طعنه في الأخبار الباقية بضعف السند فهو ضعيف عندنا غير معمول عليه و لا معتمد، على انه متى ألجأته الحاجة الى الاستدلال بأمثالها من الاخبار الضعيفة باصطلاحه استدل

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست