responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 123

و اما المحقق في المعتبر فإنه بعد نقل القولين قال: «لنا ان كل واحد من الحدثين لو انفرد لا وجب حكمه و لا منافاة فيجب حكماهما لكن ترك العمل بذلك في غسل الجنابة فيبقى معمولا به هنا، و يؤكد ذلك رواية ابن ابي عمير، ثم أورد روايتيه المتقدمين، ثم قال: فان احتج المرتضى (رضي الله عنه) بما رواه محمد بن مسلم، ثم أورد الرواية الاولى، ثم قال عاطفا عليها:

و ما روى من عدة طرق عن الصادق (عليه السلام) انه قال: «الوضوء بعد الغسل بدعة» [1].

فجوابه ان خبرنا يتضمن التفصيل و العمل بالمفصل اولى» انتهى.

أقول: اما ما أورده أولا- من الدليل العقلي الذي هو بزعمهم أقوى من الدليل النقلي حتى انه انما جعل الدليل النقلي مؤيدا- ففيه (أولا)- ان الأحكام الشرعية توقيفية ليس للعقول فيها مسرح كما حققناه في مقدمات الكتاب، بل المرجع فيها الى الكتاب العزيز و السنة المطهرة. و (ثانيا)- انه من الجائز الممكن انه و ان كان كل من الحدثين لو انفرد لأوجب حكمه الا انه بالاجتماع يندرج الأصغر تحت الأكبر كما في الجنابة، و كما خرجت الجنابة بالدليل- كما اعترف به- كذلك غيرها بالأدلة التي قدمناها غاية الأمر ان الجنابة قد أجمعوا عليها و هذه محل خلاف بينهم، و لكن بالنظر الى الأدلة الشرعية و الأخبار المعصومية التي هي المعتمد و عليها المدار فالاندراج حاصل و الاكتفاء بالغسل ثابت.

و اما ما أجاب به عن احتجاج المرتضى (رضي الله عنه) ففيه (أولا)- ان دليل المرتضى غير منحصر فيما نقله، فلو تم له ما ذكره في هذين الخبرين فإنه لا يتم في غيرهما من الاخبار المتقدمة المشتملة على بعض من الأغسال المعينة، مثل مكاتبة الهمداني و مرسلة حماد بن عثمان و موثقة عمار و روايات الحائض و المستحاضة.

و (ثانيا)- ان الظاهر- كما حققه جملة من متأخري المتأخرين- ان المراد من المفرد


[1] رواه في الوسائل في الباب 33 من أبواب الجنابة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست