responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 117

عليه و آله) يغتسل بصاع و إذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع و مد».

و عن زرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) [1] قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يتوضأ بمد و يغتسل بصاع، و المدر طل و نصف و الصاع ستة أرطال».

قال الشيخ (رحمه الله): «أراد به أرطال المدينة فيكون تسعة أرطال بالعراقي»

و عن زرارة و محمد بن مسلم و ابي بصير في الصحيح عن الباقر و الصادق (عليهما السلام) [2] انهما قالا: «توضأ رسول الله (صلى الله عليه و آله) بمد و اغتسل بصاع، ثم قال: اغتسل هو و زوجته بخمسة أمداد من إناء واحد. قال زرارة فقلت كيف صنع هو؟ فقال بدأ هو فضرب يده في الماء قبلها و أنقى فرجه ثم ضربت هي فأنقت فرجها ثم أفاض هو و أفاضت هي على نفسها حتى فرغا، فكان الذي اغتسل به رسول الله (صلى الله عليه و آله) ثلاثة أمداد و الذي اغتسلت به مدين، و انما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا جميعا و من انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع».

أقول: قوله (عليه السلام):

«و من انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع»

لا ينافي ما قدمنا من الاخبار، لانه محمول على سنة الإسباغ جمعا بينه و بين الاخبار المتقدمة، و بذلك صرح جملة من الأصحاب (رضي الله عنهم) قال شيخنا المفيد (رحمه الله):

«و الغسل بصاع من الماء و قدره تسعة أرطال بالبغدادي، و ذلك إسباغ و دون ذلك مجزئ في الطهارة» و قال الشيخ في المبسوط: «و الإسباغ بتسعة أرطال» و في النهاية «و الإسباغ يكون بتسعة أرطال من ماء» و في الخلاف «الفرض في الغسل إيصال الماء الى جميع البدن و في الوضوء إلى أعضاء الطهارة، و ليس له قدر لا يجوز أقل منه الا ان المستحب ان يكون الغسل بتسعة أرطال و الوضوء بمد».

و هذه العبارات كلها و لا سيما عبارة الخلاف مطابقة للأخبار المتقدمة متوافقة في ان المجزئ هو ما صدق عليه الغسل و ان نهاية ما يستحب من الزيادة لسنة الإسباغ هو


[1] رواه في الوسائل في الباب 50 من أبواب الوضوء.

[2] رواه في الوسائل في الباب 32 من أبواب الجنابة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست