نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 117
عليه و آله) يغتسل بصاع و إذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع و مد».
و عن زرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السلام)[1] قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يتوضأ بمد و يغتسل بصاع، و المدر طل و نصف و الصاع ستة أرطال».
قال الشيخ (رحمه الله): «أراد به أرطال المدينة فيكون تسعة أرطال بالعراقي»
و عن زرارة و محمد بن مسلم و ابي بصير في الصحيح عن الباقر و الصادق (عليهما السلام)[2] انهما قالا: «توضأ رسول الله (صلى الله عليه و آله) بمد و اغتسل بصاع، ثم قال: اغتسل هو و زوجته بخمسة أمداد من إناء واحد. قال زرارة فقلت كيف صنع هو؟ فقال بدأ هو فضرب يده في الماء قبلها و أنقى فرجه ثم ضربت هي فأنقت فرجها ثم أفاض هو و أفاضت هي على نفسها حتى فرغا، فكان الذي اغتسل به رسول الله (صلى الله عليه و آله) ثلاثة أمداد و الذي اغتسلت به مدين، و انما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا جميعا و من انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع».
أقول: قوله (عليه السلام):
«و من انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع»
لا ينافي ما قدمنا من الاخبار، لانه محمول على سنة الإسباغ جمعا بينه و بين الاخبار المتقدمة، و بذلك صرح جملة من الأصحاب (رضي الله عنهم) قال شيخنا المفيد (رحمه الله):
«و الغسل بصاع من الماء و قدره تسعة أرطال بالبغدادي، و ذلك إسباغ و دون ذلك مجزئ في الطهارة» و قال الشيخ في المبسوط: «و الإسباغ بتسعة أرطال» و في النهاية «و الإسباغ يكون بتسعة أرطال من ماء» و في الخلاف «الفرض في الغسل إيصال الماء الى جميع البدن و في الوضوء إلى أعضاء الطهارة، و ليس له قدر لا يجوز أقل منه الا ان المستحب ان يكون الغسل بتسعة أرطال و الوضوء بمد».
و هذه العبارات كلها و لا سيما عبارة الخلاف مطابقة للأخبار المتقدمة متوافقة في ان المجزئ هو ما صدق عليه الغسل و ان نهاية ما يستحب من الزيادة لسنة الإسباغ هو