نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 118
الصاع، و بذلك يظهر لك ما في كلام العلامة في المنتهى و قبله المحقق في المعتبر من ان المستحب هو الصاع فما زاد، قال في المعتبر في تعداد سنن الغسل: «و الغسل بصاع فما زاد لا خلاف بين فقهائنا في استحبابه» و قال في المنتهى: «الغسل بصاع فما زاد مستحب عند علمائنا اجمع» و قال الشهيد في الذكرى: «و الشيخ و جماعة ذكروا استحباب الغسل بصاع فما زاد، و الظاهر انه مقيد بعدم أدائه إلى السرف المنهي عنه» انتهى.
أقول: لا يبعد ان ما نسبه الشهيد الى الشيخ و جماعة انما نشأ من نظره الى عبارتي المعتبر و المنتهى، حيث ادعوا ان الحكم بذلك إجماعي، و الا فعبارات الشيخ (رحمه الله) التي قدمناها خالية عما نقله عنه، و احتمال كون ذلك في موضع آخر من كتبه الظاهر بعده، فان هذه الكتب الثلاثة هي المعول عليها في نقل مذاهبه غالبا، و ايضا لو كان كذلك لم ينقل ذلك على الإطلاق. و مما يدفع ما ادعاه الفاضلان المذكوران من الإجماع (أولا)- تصريح الأصحاب المتقدم ذكرهم بعدم الزيادة بل ظاهر كلامهم ان هذا نهاية الاستحباب. و (ثانيا)- ما تقدم في بحث الوضوء من
مرسلة الفقيه [1] عنه (صلى الله عليه و آله) قال: «الوضوء مد و الغسل صاع و سيأتي أقوام من بعدي يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي و الثابت على سنتي معي في حظيرة القدس».
و ربما استفيد من اخبار كيفية الغسل دخول ماء الاستنجاء و الغسل المستحب و المضمضة و الاستنشاق في الصاع المذكور، و صحيحة الفضلاء المتقدمة ظاهرة في دخول ماء الاستنجاء. و اما تحقيق الصاع و قدره فسيأتي ان شاء الله تعالى في كتاب الزكاة.
المقصد الخامس في الأحكام
و فيه مسائل
[المسألة] (الأولى) [هل يجزئ غير غسل الجنابة عن الوضوء؟]
- المشهور بين الأصحاب وجوب الوضوء مع كل غسل إلا غسل الجنابة فإنه لا يجب معه إجماعا، و هل يستحب معه أم لا؟ قولان
[1] المروية في الوسائل في الباب 50 من أبواب الوضوء.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 118