responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 116

على عدم وجوبها هنا بكل من المعنيين المذكورين في الوضوء، و قد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثالثة من المسائل الملحقة بالمقصد المتقدم [1].

(العاشر)- الغسل بصاع

، و عليه إجماع علمائنا و أكثر العامة، و نسب الى ابى حنيفة القول بوجوب الصاع [2].

و يدل على الاستحباب- مضافا الى الإجماع- الروايات الدالة على الاكتفاء بمجرد الجريان و لو كالدهن، و منها-

صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [3] قال: «سألته عن غسل الجنابة. فقال تبدأ بكفيك فتغسلهما، الى ان قال: ثم تصب على سائر جسدك مرتين فما جرى عليه الماء فقد طهر».

و في صحيحة زرارة أو حسنته [4] قال: «قلت كيف يغتسل الجنب؟ فقال: ان لم يكن أصاب كفه شيء، الى ان قال: فما جرى عليه الماء فقد أجزأه».

و في صحيحته الأخرى [5] «. و كل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته.».

و في موثقته ايضا [6] «أفض على رأسك ثلاث أكف و عن يمينك و عن يسارك انما يكفيك مثل الدهن».

و في حسنة هارون بن حمزة الغنوي [7] قال: «يجزيك من الغسل و الاستنجاء ما بلت يدك».

الى غير ذلك من الاخبار.

و مما يدل على استحباب الصاع هنا

ما رواه في التهذيب في الصحيح عن معاوية بن عمار [8] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله


[1] ص 83.

[2] في المغني لابن قدامة الحنبلي ج 1 ص 224 «حكى عن أبي حنيفة انه لا يجزئ دون الصاع في الغسل و المد في الوضوء» و في بدائع الصنائع للكاساني الحنفي ج 1 ص 35 «ذكر في ظاهر الرواية أدنى ما يكفي في الغسل من الماء صاع و في الوضوء مد، و هذا التقدير غير لازم بحيث لا يجوز النقصان عنه و الزيادة عليه بل هو لبيان ادنى الكفاية عادة حتى ان من أسبغ الوضوء و الغسل بدون ذلك أجزأه».

[3] المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة.

[4] المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة.

[5] المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة.

[6] المروية في الوسائل في الباب 31 من أبواب الجنابة.

[7] المروية في الوسائل في الباب 31 من أبواب الجنابة.

[8] رواه في الوسائل في الباب 32 من أبواب الجنابة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست