نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 116
على عدم وجوبها هنا بكل من المعنيين المذكورين في الوضوء، و قد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثالثة من المسائل الملحقة بالمقصد المتقدم [1].
(العاشر)- الغسل بصاع
، و عليه إجماع علمائنا و أكثر العامة، و نسب الى ابى حنيفة القول بوجوب الصاع [2].
و يدل على الاستحباب- مضافا الى الإجماع- الروايات الدالة على الاكتفاء بمجرد الجريان و لو كالدهن، و منها-
صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)[3] قال: «سألته عن غسل الجنابة. فقال تبدأ بكفيك فتغسلهما، الى ان قال: ثم تصب على سائر جسدك مرتين فما جرى عليه الماء فقد طهر».
و في صحيحة زرارة أو حسنته [4] قال: «قلت كيف يغتسل الجنب؟ فقال: ان لم يكن أصاب كفه شيء، الى ان قال: فما جرى عليه الماء فقد أجزأه».
و في صحيحته الأخرى [5]«. و كل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته.».
و في موثقته ايضا [6]«أفض على رأسك ثلاث أكف و عن يمينك و عن يسارك انما يكفيك مثل الدهن».
و في حسنة هارون بن حمزة الغنوي [7] قال: «يجزيك من الغسل و الاستنجاء ما بلت يدك».
الى غير ذلك من الاخبار.
و مما يدل على استحباب الصاع هنا
ما رواه في التهذيب في الصحيح عن معاوية بن عمار [8] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله
[2] في المغني لابن قدامة الحنبلي ج 1 ص 224 «حكى عن أبي حنيفة انه لا يجزئ دون الصاع في الغسل و المد في الوضوء» و في بدائع الصنائع للكاساني الحنفي ج 1 ص 35 «ذكر في ظاهر الرواية أدنى ما يكفي في الغسل من الماء صاع و في الوضوء مد، و هذا التقدير غير لازم بحيث لا يجوز النقصان عنه و الزيادة عليه بل هو لبيان ادنى الكفاية عادة حتى ان من أسبغ الوضوء و الغسل بدون ذلك أجزأه».
[3] المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة.
[4] المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة.
[5] المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة.
[6] المروية في الوسائل في الباب 31 من أبواب الجنابة.
[7] المروية في الوسائل في الباب 31 من أبواب الجنابة.