نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 104
عليه و آله)» [1] و في عبائر جملة منهم كالشيخ المفيد و الجعفي و ابني بابويه و ابن البراج في غير الكتاب المتقدم و ابن الجنيد (رحمه الله) الأمر بذلك.
و نقل في المختلف عن الشيخ انه احتج بالأحاديث الدالة على وجوب الغسل مع وجود البلل [2] ثم أجاب بأنها غير دالة على محل النزاع فانا نسلم انه يجب عليه مع وجود البلل اعادة الغسل. و احتج في المختلف للاستحباب بالأصل، و بقوله عز و جل: «وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا.» [3] و لم يوجب الاستبراء. و قال في الذكرى: «و لا بأس بالوجوب محافظة على الغسل من طريان مزيله، و مصيرا الى قول معظم الأصحاب، و أخذا بالاحتياط» انتهى و في البيان حكم بأن الأصح الاستحباب.
أقول: اما ما ذكره الشيخ (رحمه الله)- من الاستدلال بالأخبار المشار إليها كما صرح به في الاستبصار- ففيه ما ذكره في المختلف، فان وجوب الإعادة بدون الاستبراء لا دلالة له على أصل وجوب الاستبراء بوجه. و اما ما ذكره في الذكرى من قوله: «و لا بأس بالوجوب. إلخ» فإن كان المراد منه اختيار القول بالوجوب كما هو ظاهر كلامه فهذه الوجوه التي ذكرها لا تصلح دليلا له كما لا يخفى، و ان أراد ان الاحتياط في ذلك فلا ريب فيه.
و الأظهر الاستدلال على ذلك
بما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح أو الحسن عن احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي [4] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن غسل الجنابة. قال تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك، و تبول ان قدرت على البول، ثم تدخل يدك في الإناء ثم اغسل ما أصابك منه. الحديث».
و مضمرة أحمد بن هلال المتقدمة في المقصد الثاني [5] قال: «سألته عن رجل