responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 103

الصور، و لا حاجة الى التقييد بما ذكره، خصوصا على ما اختاره من ان القليل الوارد انما ينجس بعد الانفصال، و ان اشترط طهارة المحل لم تجزئ غسلة واحدة لفقد الشرط، و الشائع على السنة الفقهاء هو الاشتراط فالمصير اليه هو الوجه» انتهى.

أقول: فيه ان ما ذكره على تقدير عدم الاشتراط من اجزاء الغسل مع وجود عين النجاسة على إطلاقه ممنوع بناء على ما ذكرنا من المقدمات المتقدمة، فإنه متى حكم بنجاسة الماء القليل بالملاقاة و نجاسة الغسالة فكيف يجزئ الغسل مع تعدي الغسالة إلى سائر أجزاء البدن؟ و الكلام ليس في خصوص موضع النجاسة كما يشير اليه قوله:

«خصوصا على ما اختاره. إلخ» و من أجل ما ذكرناه التجأ في النهاية إلى قصر التطهير و صحة الغسل بغسلة واحدة على الغسل في الماء الكثير الذي لا ينفعل بالملاقاة و في القليل بالشرط الذي ذكره. نعم يأتي بناء على ما ادعوه من وجوب تعدد المسبب بتعدد السبب العدم، و لهذا ان شيخنا في الذكرى بناء على القاعدة المذكورة صرح بعدم الاكتفاء بالمرة في الكثير لازالة حدث الجنابة و النجاسة الخبثية، قال: لأنهما سببان فيتعدد حكمهما. و فيه ما عرفت. و الله العالم.

المقصد الرابع في الآداب

. و منها ما هو مقدم و منها ما هو مقارن، و هي أمور:

(الأول)- البول مع إمكانه

على المشهور بين المتأخرين، و به صرح المرتضى و ابن إدريس و العلامة و من تأخر عنه، و قيل بالوجوب، و نقله في الذكرى عن جمع من متقدمي الأصحاب: منهم- الشيخ في المبسوط و ابن حمزة و ابن زهرة و الكيدري و ابن البراج في الكامل و أبو الصلاح و ظاهر صاحب الجامع، و في من لا يحضره الفقيه:

«من ترك البول على اثر الجنابة أو شك تردد بقية الماء في بدنه فيورثه الداء الذي لا دواء له» قال في الذكرى: «و هو مروي في الجعفريات عن النبي (صلى الله

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست