responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 105

اغتسل قبل ان يبول فكتب: ان الغسل بعد البول الا ان يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل».

و في الفقه الرضوي [1] «فإذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد ان تبول حتى تخرج فضلة المني التي في إحليلك، و ان جهدت و لم تقدر على البول فلا شيء عليك و تنظف موضع الأذى منك. إلخ».

و بصدر هذه العبارة عبر ابنا بابويه على ما نقل عنهما و الظاهر انه على هذه الاخبار اعتمد المتقدمون فيما صرحوا به من الوجوب أو ذكر الأمر بذلك في كلامهم، و لا سيما الشيخ علي بن بابويه في رسالته، فإنها إلا الشاذ النادر منقولة من الفقه الرضوي كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى في المباحث الآتية من هذا الكتاب، و الصدوق في الفقيه كثيرا ما يعبر ايضا بعبارات الكتاب من غير استناد و لا نسبة الى الرواية، و عبارة الكتاب المذكور هنا ظاهرة في الوجوب للأمر بذلك الذي هو حقيقة في الوجوب كما أوضحناه في مقدمات الكتاب، و نحوها صحيحة البزنطي و ان كان الأمر فيها بالجملة الفعلية، لما حققنا ثم ايضا من انه لا اختصاص للوجوب بمفاد صيغة الأمر بل كل ما دل على الطلب، كما هو مقتضى الآيات القرآنية و الأحاديث المعصومية حسبما تقدم تحقيقه في الموضع المشار اليه، و بذلك يندفع ما أورده بعضهم على الاستدلال بالرواية لذلك. و ما ربما يورد عليها ايضا- من ان ورود الأمر بذلك في قرن هذه المستحبات يؤذن بالاستحباب- فهو مردود بان الأمر حقيقة في الوجوب، و قيام الدليل على خلافه في بعض الأوامر لا يستلزم انسحابه الى ما لا معارض له و لا دليل على خلافه كما صرحوا به، و هل هو الا من قبيل العام المخصوص فإنه يصير حجة في الباقي، و بما ذكرناه يظهر قوة ما ذهب اليه المتقدمون (رضوان الله عنهم) و يظهر ضعف ما ذكره في المختلف من الاستناد في الاستحباب الى الأصل، فإنه يجب الخروج عنه بالدليل، و الآية مطلقة يجب تقييدها ايضا به كما وقع لهم في غير مقام.

بقي الكلام هنا في موضعين

(الموضع الأول) [هل يستحب البول قبل الغسل للمرأة]

- انه هل ينسحب الحكم الى


[1] ص 3.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست