responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 102

فلا دليل عليه، و أضعف منه ما ادعوه من تعدد المسببات بتعدد الأسباب، فيبقى ما ذكره الشيخ (رحمه الله) سالما مما ذكروه. نعم يبقى الاشكال فيما ذكره (قدس سره) من وجه آخر، و هو انهم قد أجمعوا إلا من شذ على نجاسة الماء القليل بالملاقاة، و المشهور بينهم نجاسة الغسالة من الخبث، و قد أجمعوا أيضا من غير خلاف يعرف على ان ما كان نجسا قبل التطهير لا يكون مطهرا، فبناء على هذه المقدمات الثلاث متى اغتسل المكلف و على بدنه نجاسة لم تزل عنه بالغسل و ان كانت لا تمنع من وصول الماء إلى البشرة أو زالت عينها من ذلك الموضع الى موضع آخر أو زالت عينها بالكلية و لكن تعدت غسالتها الى موضع آخر من البدن، فالقول بصحة الغسل هنا بناء على هذه المقدمات الثلاث مشكل جدا، لان الماء بملاقاة النجاسة لا ريب في تنجسته بناء على المقدمة الاولى و حينئذ فإن طهر ذلك الموضع الذي فيه النجاسة إذ لا منافاة عندنا بين نجاسته بالملاقاة و تطهيره كما تقدم تحقيقه في مسألة نجاسة الماء القليل بالملاقاة، الا انه بعد التعدي عن ذلك الموضع الى موضع آخر خال من النجاسة يكون منجسا له بمقتضى المقدمة الثانية، و الماء النجس لا يرفع حدثا، و لو بنى الحكم على طهارة الغسالة أو عدم انفعال القليل بالملاقاة زال الاشكال، و الشيخ (رحمه الله) و ان لم يقل بعدم نجاسة القليل بالملاقاة الا أنه قائل بطهارة الغسالة فيتجه كلامه هنا بناء على ذلك. و اما ما ذكره الفاضل المتقدم ذكره في توجيه كلام الشيخ فهو جيد ان وافق على ما ذكرنا، و الا فالنظر متوجه اليه حسبما شرحناه.

و صرح العلامة في النهاية بالاكتفاء بغسلة واحدة لكل من إزالة النجاسة الحدثية و الخبثية فيما إذا كان الغسل فيما لا ينفعل بالملاقاة كالكثير، و في القليل بشرط ان تكون النجاسة في آخر العضو فإن الغسلة تطهره. و هو جيد بناء على القول بنجاسة الغسالة كما هو مذهبه (رحمه الله).

و اعترضه الشيخ علي في شرح القواعد فقال بعد نقل ذلك عنه: «و التحقيق ان محل الطهارة ان لم يشترط طهارته أجزأ الغسل مع وجود عين النجاسة و بقائها في جميع

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست