responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 101

الاغتسال بالأخبار التي تقدمت الإشارة إليها، فإن خالف و اغتسل أولا، فإن زالت النجاسة بماء الغسل ارتفعت النجاستان الحدثية و الخبثية، و الا فالحدثية خاصة و احتاج في إزالة الخبثية إلى غسل آخر، و هذا لا ينافي ما يستفاد من الاخبار المشار إليها، فإن غايته القول بوجوب إزالة النجاسة ثم الغسل بعد ذلك، و لا يلزم ان يكون منهيا عن تقديم الغسل أو المقارنة إلا على تقدير القول باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص، و هو مما لم يقم عليه دليل، و مع تسليمه فلا يلزم من النهي هنا ايضا بطلان الغسل، لأن النهي لم يتوجه إلى العبادة و لا إلى جزئها و لا شرطها بل الى خارجها اللازم، فلم يبق للبطلان وجه الا ما ادعوه مما عرفت بطلانه آنفا.

و الى هذا القول مال جملة من متأخري المتأخرين: منهم- الفاضل الخوانساري في شرح الدروس حيث قال بعد نقل عبارة المبسوط ما ملخصه: و هذا يدل على ان طهارة المحل ليست شرطا في الغسل، و على ان الغسل الواحد يجزئ عن رفع الحدث و الخبث معا. و ما ذكره هو الظاهر: (اما الأول) فلأن الأمر بالاغتسال مطلق و التقييد بطهارة المحل خلاف الظاهر. نعم لا بد من وصول الماء إلى البشرة فيجب ان لا يكون للنجاسة عين مانع عن الوصول، اما إذا لم يكن لها عين أو كان و لم يكن مانعا فلا دليل على بطلانه، و ان لم يطهر بصب الماء للغسل كما إذا كان لها عين غير مانع و لم تزل أو لم يكن لها عين و لكن لا بد في تطهيرها من الصب مرتين. و (اما الثاني) فلمثل ذلك أيضا، لأن الأمر بالاغتسال مطلق و كذا الأمر بالتطهير، فإذا صب الماء على العضو فقد امتثل الأمرين، فلو كانت النجاسة مما يكفيه صب واحد فقد ارتفع الحدث و الخبث، و ان لم يكفها صب واحد بل لا بد فيها من مرتين كما إذا كانت بولا فيحسب هذا الصب بواحد و يجب صب آخر، و اما النجاسة الحكمية فقد ارتفعت بالصب الأول. انتهى.

أقول: و التحقيق عندي في هذا المقام ان يقال لا ريب ان ما ادعوه- من وجوب إزالة الخبثية ثم الغسل بعد ذلك و ان ماء الغسل لا يجزئ لهما متى زال عين النجاسة الخبثية

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست