نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 676
و نقل عن العلامة في التحرير أنه استقرب أن الوجوب يستقر بإرادة الوطء و إن لم يفعل، محتجا بالآية، قال: لأن الله تعالى رتب وجوبها على العود بقوله «ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» أي فعليهم ذلك، و الأصل بقاء هذا الوجوب المترتب.
و أجيب بمنع الدلالة على الوجوب مطلقا، بل غاية ما تدل الآية عليه هو توقف التماس على الكفارة، و هذا ما ندعيه، و لو سلم الوجوب فالمراد به المقيد بقبلية التماس، و القبلية من الأمور الإضافية لا تتحقق بدون المتضايفين فما لم يحصل التماس لا يثبت الوجوب، و هذا هو المراد من الوجوب الغير المستمر و بالجملة فالقول المذكور ضعيف لا يلتفت إليه لما عرفت، و الله العالم.
الثانية [في أنه لو وطأ قبل الكفارة لزمته كفارة أخرى]
المشهور بين المتقدمين و عليه كافة المتأخرين أنه لو وطأ قبل الكفارة لزمته كفارة أخرى، و لو كرر الوطء تكررت الكفارة.
و يدل على ذلك
صحيحة الحلبي [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها، قال: ليس عليه كفارة، قلت: فإن أراد أن يمسها؟ قال: لا يمسها حتى يكفر، قلت: فإن فعل فعليه شيء؟
فقال: إي و الله إنه لآثم ظالم، قلت: عليه كفارة غير الاولى؟ قال: نعم».
و ما رواه
في الكافي [2] عن أبي بصير قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): متى تجب الكفارة على المظاهر؟ قال: إذا أراد أن يواقع، قال: قلت، قال: فإن واقع قبل أن يكفر؟ قال: فقال: عليه كفارة أخرى».
و هذه الرواية وصفها في المسالك بالصحة، و لا أعرف له وجها، فإن طريقها في الكافي عن علي الميثمي عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبى بصير، و طريق الكليني إلى علي الميثمي غير معلوم و علي المذكور مجهول، و أبو بصير مشترك.
[1] التهذيب ج 8 ص 18 ح 31، الوسائل ج 15 ص 527 ب 15 ح 4.
[2] لم نعثر عليها في الكافي، التهذيب ج 8 ص 20 ح 39، الوسائل ج 15 ص 527 ب 15 ح 6.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 676