responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 676

و نقل عن العلامة في التحرير أنه استقرب أن الوجوب يستقر بإرادة الوطء و إن لم يفعل، محتجا بالآية، قال: لأن الله تعالى رتب وجوبها على العود بقوله «ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» أي فعليهم ذلك، و الأصل بقاء هذا الوجوب المترتب.

و أجيب بمنع الدلالة على الوجوب مطلقا، بل غاية ما تدل الآية عليه هو توقف التماس على الكفارة، و هذا ما ندعيه، و لو سلم الوجوب فالمراد به المقيد بقبلية التماس، و القبلية من الأمور الإضافية لا تتحقق بدون المتضايفين فما لم يحصل التماس لا يثبت الوجوب، و هذا هو المراد من الوجوب الغير المستمر و بالجملة فالقول المذكور ضعيف لا يلتفت إليه لما عرفت، و الله العالم.

الثانية [في أنه لو وطأ قبل الكفارة لزمته كفارة أخرى]

المشهور بين المتقدمين و عليه كافة المتأخرين أنه لو وطأ قبل الكفارة لزمته كفارة أخرى، و لو كرر الوطء تكررت الكفارة.

و يدل على ذلك

صحيحة الحلبي [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها، قال: ليس عليه كفارة، قلت: فإن أراد أن يمسها؟ قال: لا يمسها حتى يكفر، قلت: فإن فعل فعليه شيء؟

فقال: إي و الله إنه لآثم ظالم، قلت: عليه كفارة غير الاولى؟ قال: نعم».

و ما رواه

في الكافي [2] عن أبي بصير قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): متى تجب الكفارة على المظاهر؟ قال: إذا أراد أن يواقع، قال: قلت، قال: فإن واقع قبل أن يكفر؟ قال: فقال: عليه كفارة أخرى».

و هذه الرواية وصفها في المسالك بالصحة، و لا أعرف له وجها، فإن طريقها في الكافي عن علي الميثمي عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبى بصير، و طريق الكليني إلى علي الميثمي غير معلوم و علي المذكور مجهول، و أبو بصير مشترك.


[1] التهذيب ج 8 ص 18 ح 31، الوسائل ج 15 ص 527 ب 15 ح 4.

[2] لم نعثر عليها في الكافي، التهذيب ج 8 ص 20 ح 39، الوسائل ج 15 ص 527 ب 15 ح 6.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 676
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست