responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 675

في صحة صلاة النافلة، و الإحرام شرط في دخول الحرم، و لا يصدق على شيء من هذه الشروط اسم الواجب بالمعنى المتعارف منه، و هو ما يذم تاركه أو يعاقب على تركه، فإن تارك الكفارة لو لم يطأ لا إثم عليه، و لو وطأ أثم على وقوع الوطء على هذا الوجه لا على ترك الكفارة. كما أن من صلى النافلة من غير طهارة يعاقب على إيقاع الصلاة كذلك لا على ترك الطهارة، و هذا الوجوب بهذا المعنى يسمى عندهم بالوجوب الشرطي، لأنه لا يترتب على تركه ما يترتب على ترك الواجب، و إنما وجوبه عبارة عن شرطيته في صحة ما جعل شرطا له، و على هذا القول يدل ظاهر الآية، فإن قوله عز و جل «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا» غاية ما يدل عليه توقف إباحة التماس على تحرير الرقبة، لا وجوب التحرير بمجرد إرادة التماس.

و بالجملة فإن مجرد إرادة العود مع عدم وقوع الوطء منه و لا التكفير لا يوجب حصول العصيان، و الموجود في الآية تحرير الرقبة قبل التماس، و هذا لم يحصل منه مماسة بالكلية.

و على ذلك يدل أيضا ظاهر صحيحة الحلبي [1] المتقدمة قريبا فيمن يظاهر امرأته، ثم يريد أن يتم على طلاقها «قال: ليس عليه كفارة، قلت: إنه أراد أن يمسها، قال: لا يمسها حتى يكفر» فإن غاية ما تدل عليه أن جواز المس متوقف على التكفير، فمتى لم يمس لا يستقر عليه و إن أراد، و مرجعه إلى أن التكفير شرط في جواز المس، و هو المراد من الوجوب الشرطي الذي ذكرناه، لا الوجوب المستقر بالمعنى المتعارف. و نحوها أيضا صحيحة جميل [2] و رواية أبي بصير [3] المتقدمتان بالتقريب المذكور.


[1] التهذيب ج 8 ص 18 ح 31، الوسائل ج 15 ص 527 ب 15 ح 4.

[2] الكافي ج 6 ص 155 ح 9.

[3] الكافي ج 6 ص 155 ح 10.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 675
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست