responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 657

فقال الشيخ في المبسوط: إذا قال أنت طالق كظهر أمي و قصد إيقاع الطلاق بقوله «أنت» و الظهار بقوله «كظهر أمي» طلقت بقوله «أنت طالق» و يصير مظاهرا منها بقوله «كظهر أمي» إن كان الطلاق رجعيا، و يكون تقديره أنت طالق، و أنت كظهر أمي.

و قال ابن البراج: لا يقع بذلك ظهار، نوى ذلك أو لم ينو.

قال في المختلف: و هو الأقوى، لنا إنه لم يأت بالصيغة، و لا يقع الظهار بمجرد القصد الخالي منها، و قوله «كظهر أمي» لغو، لأنه لم يقل أنت مني و لا معي و لا عندي، فصار كما لو قال ابتداء كظهر أمي.

و قال المحقق في الشرائع بعد أن نقل قول الشيخ: و فيه تردد، لأن النية لا تستقل بوقوع الظهار ما لم يكن اللفظ الصريح الذي لا احتمال فيه، و الظاهر أنه على هذا المنوال كلام من تأخر عنهما، و هو الظاهر من القواعد المقررة في هذه الأبواب بين الأصحاب- لأنه بناء على ما ذكره الشيخ من قصد إيقاع الطلاق بقوله أنت طالق، و الظهار بقوله كظهر أمي- وقوع الطلاق، لحصول صيغته و القصد إليه، و أما الظهار فإنه لم تحصل صيغته الشرعية، إذ لم يبق من الكلام بعد صيغة الطلاق إلا قوله كظهر أمي، مع أن الاتفاق قائم على أنه بمجرد قول الرجل كظهر أمي لا يكون مظاهرا.

و أما قوله «إنه بتقدير أنت كظهر أمي» بمعنى أنه و إن صرفت كلمة الخطاب السابقة أولا إلى الطلاق، إلا أنها تعود إلى الظهار أيضا مع النية و يصير كأنه قال أنت طالق، و أنت كظهر أمي.

ففيه ما عرفت من أن اللفظ بانقطاعه عما تقدمه ليس صريحا في الظهار، و النية غير كافية عندنا في وقوع ما ليس بصريح، و إنما يتوجه هذا عند من يعتد بالكنايات اعتمادا على النية، بل صرح بعض من يعتد بالكنايات هنا برد هذا أيضا بناء على ما عرفت من أنه إذا استعملنا قوله أنت طالق في إيقاع

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 657
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست