responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 609

بضعها ما لم تخرج من العدة، فإن خرجت من العدة ثم رجعت في شيء مما بذلته لم يلتفت إليها و لم يكن له عليها أيضا رجعة، و إن أراد مراجعتها قبل انقضاء عدتها إذا لم ترجع هي فيما بذلت أو بعد انقضائها كان ذلك بعقد مستأنف و مهر جديد.

و هذا الكلام دال بإطلاقه على جواز رجوعها في البذل سواء اشترطت ذلك في العقد أم لا، و سواء اختار الرجل ذلك أم لا، و ظاهر ابن حمزة أنه مع الإطلاق و عدم اشتراط رجوعها و رجوعه فلا بد من تراضيهما معا بالرجوع و اتفاقهما عليه، فلو لم يرض الزوج بالرجوع لم يكن لها الرجوع، بناء على أن الخلع عقد معاوضة، فيعتبر في صحته تراضيهما، و مع التقييد فالحكم كما ذكره الشيخ إذا كان في العدة.

قال ابن حمزة على ما نقله عنه في المختلف: يجوز أن يطلقا الخلع و أن تقيد المرأة بالرجوع فيما افتدت به، و الرجل الرجوع في بضعها، فإن أطلقا لم يكن لأحدهما الرجوع بحال إلا برضا الآخر، و إن قيدا لم يخل إما لزمتها العدة أو لم تلزم، فإن لزمتها جاز الرجوع ما لم تخرج من العدة، فإن خرجت منها أو لم تلزم العدة لم يكن لهما الرجوع بحال إلا بعقد جديد و مهر مستأنف.

و اختار هذا القول السيد السند في شرح النافع، و قبله جده في المسالك و مراده بمن لم تلزمها العدة ما لو كانت صغيرة أو يائسة أو غير مدخول بها و من تمت عدتها، و في معناها العدة البائنة كعدة المطلقة الثالثة، و ظاهره أنه مع التقييد، فجواز رجوعها لازم لجواز رجوعه، فلو لم يمكنه الرجوع لكون العدة بائنة كأن تكون الطلقة ثالثة أو كانت غير مدخول بها و نحوهما مما تقدم فإنه لا يجوز لها الرجوع، و ظاهر الأخبار المتقدمة، فإنها ظاهرة كالصريحة في إمكان رجوعه لقوله في صحيحة ابن بزيع «و تكون امرأته» و قوله في موثقة الفضل «لأرجعن في بضعك» و نحوهما الرواية الثالثة إذ لا يصدق شيء من ذلك فيما إذا كانت العدة بائنة، كما أنه لا يصدق بعد خروج العدة، إلا أنه لا إشعار في شيء منها

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست