responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 606

«إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» أي ظاهرة: و قيل: فيه قولان (أحدهما) يعني إلا أن يزنين، عن الحسن و أبي قلابة و السندي و قالوا: إذا اطلع منها على زينة فله أخذ الفدية. (و الآخر) أن الفاحشة النشوز، عن ابن عباس، و الأولى حمل الآية على كل معصية، و هو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام) و اختاره الطبري، انتهى.

و ليس في المقام غير هذه الرواية فيتعين الحمل عليها، إلا أنه من المحتمل قريبا تفسير الفاحشة هنا أيضا بما دلت عليه تلك الأخبار المتقدمة من تلك الأقوال القبيحة التي إذا قالتها المرأة حل له ما أخذه منها و حل له خلعها، و لكن هذا في الحقيقة يرجع إلى ما دل عليه الخبر المتقدم من أنها كل معصية، فإنه أحد أفراد المعاصي فلا يكون خارجا عنه.

و بما ذكرنا يظهر لك ما في كلامه- (قدس سره)- من الإشكال، فإن العمل في تفسير الآية و بناء الأحكام الشرعية على ذلك إنما هو على الأدلة الشرعية و الحجج الواضحة الجلية، لا على مجرد الأقوال، ليرجح منها ما هو المتفق عليه من تلك الأقوال و إن عرت عن الاستدلال.

و أما ما ذكر من القول بأنها منسوخة فهو قول ذكره الشيخ في المبسوط و تبعه فيه بعض من تأخر عنه، و الظاهر أنه من أقوال العامة كما نبه عليه شيخنا في المسالك. [1]

قالوا: إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى «الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ» [2] و إنه كان قبل نزول الحدود للرجل أن يعضل الزانية لتفتدي


[1] قال- (قدس سره)- و نعم ما قال: و اعلم أن القول الذي حكاه المصنف من كون الاية منسوخة تبع فيه الشيخ في المبسوط، و هو قول بعض العامة، و أما أصحابنا فلا يعرف ذلك لهم و لم ينقله أحد من الأصحاب عنهم، و لكن الشيخ في المبسوط يحكى أقوالهم و يختار منها ما ترجح عنده، و قد نقل القول بكونها منسوخة بقوله: و قيل و هو ضعيف المستند.

انتهى. (منه- (قدس سره)-).

[2] سورة النور- آية 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست