responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 604

معه امتثالا للأوامر الشرعية، و القيام بما هو الواجب عليها من حقوقه، و لكن لما كان ذلك على خلاف الغالب و الطريقة الجارية بين الناس لم يلتفت إليه الأصحاب و بنوا الأمر على الغالب، و في كلام العقلاء و الظاهر أنه في بعض الأخبار

«ما أضمر أحدكم شيئا إلا أظهره الله تعالى على صفحات وجهه و فلتأت لسانه».

و في المقام حكاية يناسب ذكرها و هو أن رجلا مرض مرضا شديدا، و كان له زوجة تقوم عليه و تخدمه خدمة فائقة لم ير مثلها في الأزواج، فلما من الله عليه بالصحة قال لزوجته: إن لك علي حقا من أعظم الحقوق أحب أن أكافيك به و اجازيك عليه، و هو أنك قد خدمتني سيما في هذا المرض خدمة زائدة، فاطلبي ما تريدين، فإنه لا بد لي من مكافاتك، فقالت له: إله عن هذا، فإني لا أطلب شيئا، فألح عليها و أكد تمام التأكيد بحيث إنها لم تجد دفعا له، فقالت إن كان و لا بد فإني أطلب الطلاق منك، فتعجب الرجل غاية العجب، و قال:

إنك بهذه المحبة التي تظهر منك بهذه الخدمة العظيمة في الصحة و المرض كيف تطلبين الطلاق؟ فقالت: اعلم إني منذ تزوجت بك فإني كارهة لك تمام الكراهة و إنما كانت هذه الخدمة مني امتثالا لأمر الله سبحانه في القيام بما أوجبه علي من حقوقك، و الظاهر أن الرجل أجابها إلى الطلاق بعد ذلك.

ثم إن ما ذكروه من قولهم «و لو طلق صح الطلاق. إلخ» فالمراد أنه لو لم يقع بلفظ الخلع و إنما وقع بلفظ الطلاق بعوض فإن الطلاق يكون صحيحا، و لكنه يصير رجعيا لا بائنا، و لم تسلم له الفدية لما عرفت من الأخبار المتكاثرة المتقدمة من أن الفدية لا تحل إلا بتلك الأقوال المنكرة التي هي كناية عن مزيد الكراهة، و المفروض هنا أن الأخلاق ملتئمة، هذا هو المشهور، و قيل:

بالبطلان، و قد تقدم الكلام في ذلك في آخر الموضع الرابع من المقام الأول في الصيغة، و يأتي على ما ذهب إليه شيخنا الشهيد الثاني كما قدمنا البحث فيه معه في الموضع المذكور أنه يقع الطلاق هنا موقع الخلع و يترتب عليه ما يترتب على

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست