responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 597

أبا عبد الله (عليه السلام): هل يكون خلع أو مباراة إلا بطهر؟ فقال: لا يكون إلا بطهر».

و ما رواه

في التهذيب [1] عن محمد بن مسلم و أبي بصير في الموثق «قالا: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا اختلاع إلا على طهر من غير جماع».

و عن زرارة و محمد بن مسلم [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الخلع تطليقة بائنة و ليس فيه رجعة، قال زرارة: لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق، إما طاهرا و إما حاملا بشهود».

و عن ابن رئاب [3] قال: «سمعت حمران يروي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

لا يكون خلع و لا تخيير و لا مباراة إلا على طهر من المرأة من غير جماع» الحديث،.

و سيأتي تمامه قريبا إن شاء الله تعالى.

و أما (الثاني) و هو كون الكراهة منها خاصة فلما استفاض في الأخبار من أنها لا تختلع حتى تقول تلك الأقوال المحرمة الدالة على كمال كراهتها و نفرتها من زوجها.

و منها زيادة على ما تقدم ما رواه

في الكافي و الفقيه [4] في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «المختلعة لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها: و الله لا أبر لك قسما و لا أطيع لك أمرا و لا أغتسل لك من جنابة، و لأوطئن فراشك من تكرهه و لآذنن عليك بغير إذنك، و قد كان الناس يرخصون فيما دون هذا، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها، و كانت عنده على تطليقتين باقيتين، و كان الخلع تطليقة، و قال: يكون الكلام من عندها».


[1] التهذيب ج 8 ص 100 ح 15، الوسائل ج 15 ص 497 ب 6 ح 5.

[2] التهذيب ج 8 ص 100 ح 17، الوسائل ج 15 ص 497 ب 6 ح 6.

[3] التهذيب ج 8 ص 100 ح 13، الوسائل ج 15 ص 497 ب 6 ح 4.

[4] الكافي ج 6 ص 139 ح 1، الفقيه ج 3 ص 338 ح 2، التهذيب ج 8 ص 95 ح 1، الوسائل ج 15 ص 487 ب 1 ح 3 و ما في الفقيه و الوسائل اختلاف يسير.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست