responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 596

طهر لم يقربها فيه إذا كان زوجها حاضرا و كان مثلها تحيض، و أن تكون الكراهة منها خاصة.

أما (الأول) فلما تقدم تحقيقه في كتاب الطلاق، لأن الخلع طلاق كما عرفت، و قد تقدم اشتراط ذلك فيه موضحا فيشترط هنا أيضا، و يرجع في توضيحه إلى ما تقدم، قالوا: و يشترط فيه ذلك و إن قلنا بكونه فسخا لدلالة الأخبار على أنه لا يكون خلع إلا على طهر.

أقول: و التحقيق أن ذكر هذا القول- أعني القول بكون الخلع فسخا- لا وجه له في هذه المواضع و لا التفريع عليه لما تقدم من بيان ضعفه، و ظهور الأخبار الصحاح الصراح في رده و تصريح الأخبار هنا باشتراط كون الخلع على طهر إنما خرج بناء على تلك الأخبار الدالة على كونه طلاقا لا فسخا.

و من الأخبار الدالة على اشتراط كونه على طهر ما رواه

الكليني [1] في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا طلاق و لا خلع و لا مباراة و لا خيار إلا على طهر من غير جماع».

و ما رواه

الكليني [2] أيضا في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع، هل تبين منه؟ فقال: إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم».

و ما رواه

في التهذيب [3] عن محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع، هل تبين منه بذلك؟ أو هي امرأته ما لم يتبعها بالطلاق.

فقال: تبين منه» الحديث.

و قد تقدم في الأخبار الدالة على أن الخلع لا يتبع بالطلاق و ما رواه

في الكافي [4] عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال: «سألت


[1] الكافي ج 6 ص 143 ح 10، الوسائل ج 15 ص 497 ب 6 ح 3.

[2] الكافي ج 6 ص 143 ح 7.

[3] التهذيب ج 8 ص 98 ح 11، الوسائل ج 15 ص 492 ب 3 ح 9.

[4] الكافي ج 6 ص 143 ح 8، الوسائل ج 15 ص 496 ب 6 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست