responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 593

معنى الوكيل الذي يدفع العوض عن الموكل من ماله ليرجع إليه، فدفعه له بمنزلة إقراضه لها، و إن كان بصورة الضمان، انتهى.

أقول: و يعتريني في هذه الصورة المذكورة إشكال من استفاضة الأخبار بكون البذل من مالها، ففي موثقة سماعة المتقدمة «و يأخذ من مالها ما قدر عليه»

و في صحيحة عبد الله بن سنان المنقولة في تفسير الثقة الجليل علي بن إبراهيم «فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها، و كلما قدر عليه مما تعطيه من مالها» الحديث.

و في جملة من الأخبار «حل له ما أخذ منها» و نحو ذلك مما يدل صريحا على أن المأخوذ من مال الزوجة، و القول بذلك في الوكيل إنما هو من حيث كون المدفوع من مالها بإذنها و إن اختلف الدافع.

أما في صورة الدفع من ماله و إن كان بقصد الرجوع عليها فإنه لا يدخل تحت هذه الأخبار إلا بنوع تكلف و اعتبار، و الأصل بقاء الزوجية و العصمة فيها و من الجائز أن يكون لمالها خصوصية في ذلك دون مال غيرها و إن رجع به عليها.

و بالجملة فالقول بذلك غير خال من وصمة الاشكال لخروجه عما صرحت به نصوص المسألة، و كيف كان فالصورتان الأولتان مما لا خلاف فيهما و لا إشكال.

إنما الخلاف في صحته من المتبرع بالبذل من ماله، بأن يقول للزوج:

طلق امرأتك بمائه من مالي بحيث يكون عوضا للخلع، و الأشهر الأظهر العدم، لأن الأصل بقاء النكاح حتى يعلم المزيل شرعا و ليس فليس.

و أنت خبير بأنه لا فرق بين هذه الصورة و الصورة الملحقة سابقا إلا في الرجوع بعد الدفع كما في الاولى و عدمه كما في الثانية، و إلا فالبذل في كلتا الصورتين إنما هو من مال الباذل.

و رد هذه الصورة- بأصالة بقاء النكاح حتى يعلم المزيل و لم يعلم كون الدفع من مال الباذل مع عدم الرجوع به مزيلا للنكاح، لعدم وجود ذلك في أدلة المسألة- جار أيضا في الصورة الملحقة، فإن أصالة النكاح ثابتة، و الدفع من مال

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست