نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 588
للجهالة، و ظاهرهم أنه يكفي العلم الجهلي بذلك بحيث يرتفع معظم الغرر و لا يجب الاستقصاء، فإن كان حاضرا فلا بد من التعيين بالإشارة كهذا الثوب و هذا العبد و هذه الصبرة من الحنطة أو الوصف و القدر الذي يحصل به التعيين، سواء كان عينا شخصية أو كلية.
و إن كان غائبا قال في الشرائع «لا بد من ذكر جنسه و وصفه و قدره» مع أنه اكتفى في الحاضر بالمشاهدة و إن لم يعلم مقداره أو وزنه أو كليه أو زرعه فقال بعد الكلام المذكور «و يكفي في الحاضر المشاهدة» و هذا هو المطابق لما تقدم ذكره في المهر، و هم قد خرجوا على مجرى ما تقدم في باب المهر، و على هذا فلو بذلت له ما في ذمته من المهر جاز و إن لم تعلم قدره، لأن ذلك متعين في نفسه و إن لم يكن معلوما لها، و يأتي على ما ذكره المحقق في الشرائع من أن الغائب لا بد من ذكر جنسه و وصفه و قدره عدم الصحة، لأن هذا من قبيل الغائب الذي لا يصح الخلع إلا بعد معرفة مقداره، و بهذا صرح في المسالك، و بالأول صرح سبطه في شرح النافع، و يتفرع على أصل المسألة و اعتبار هذا الشرط ما لو خلعها على ألف و أطلق و لم يذكر المراد من تلك الألف جنسا و لا وصفا و لا قصدا و لا نية فإنه لا يصح الخلع لعدم التعيين المانع من حملها على بعض دون بعض- و الجهالة.
و لو اتفقا على قصد معين بأن قصدت ألف درهم و قصد هو كذلك قال في المسالك: صح و لزمهما ما قصداه، و إن لم يجز ذلك في غيره من المعاوضات كالبيع لأن المقصود أن يكون العوض معلوما عند المتعاقدين، فإذا توافقا على شيء بالنية كان كما لو توافقا بالنطق.
هذا هو الذي اختاره المصنف و العلامة، و قبلهما الشيخ في المبسوط و هو الذي يقتضيه قوله «و لا قصد فسد الخلع» لأن مفهومه صحته مع قصده، و سيأتي في مسائل النزاع ما ينبه عليه أيضا.
ثم قال: و يحتمل فساد الخلع بإهمال ذكر الجنس الوصف و إن كان قصداه
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 588