نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 573
و إن كانت من الزوجين لم يجز الزيادة و تعينت صيغة المبارأة، و سمي مباراة و إن لم يتلفظ بها أو طلق بزائد على المهر وقعت البينونة و لم تلزم الزيادة، فإن انفرد بها الزوج أو كانت الأخلاق ملتئمة حرمت الفدية و كان الطلاق رجعيا، انتهى.
و قال الشيخ جمال الدين الشيخ أحمد بن عبد الله بن المتوج البحراني- عطر الله مرقده [1]- في كتاب آيات أحكام القرآن: و أما الطلاق بفدية و هو أن تقول الزوجة للزوج: طلقني على كذا، فيقول هو على الفور: فلانة على كذا طالق، و هذا إن وقع في حال الكراهة منها فلفظة لفظ طلاق الفدية و معناه خلع يحل له أخذ ما بذلته من غير حد، و إن وقع في حال يكون الكراهة منهما فلفظة لفظ طلاق الفدية معناه المبارأة، فلا يحل له أن يتجاوز في الفدية قدر ما وصل إليها، انتهى. و هذه العبارة كما ترى صريحة فيما قدمناه من أن طلاق الفدية لا تخرج عن الخلع و المبارأة بل هو أعم من كل منهما، و لا وجود له في غيرهما.
و قال الشهيد في شرح اللمعة: و لا يصلح إلا مع كراهتها، و لو لم تكره بطل البذل و وقع الطلاق رجعيا، انتهى.
و بالجملة فإن كل من تعرض للمسألة فإنه لم يذكره إلا على هذا الوجه الذي ذكرناه.
الخامس: اتفاق الأصحاب ظاهرا على أن الطلاق بعوض تتعلق به أحكام الخلع، و قد اعترف- (قدس سره)- بذلك فيما قدمناه من عبارته المذكورة في مبحث المبارأة من قوله «و ظاهر كلامهم انحصاره يعني الطلاق بعوض فيهما يعني الخلع و المبارأة، و اعتبار مراعاة الحال فيه».
و حينئذ فإما أن يكون لدليل أو نص يدل على مساواة الطلاق بعوض الخلع في جميع أحكامه و لكونه فردا من أفراده مندرجا إعداده، فيكون خلعا بعينه،
[1] و كان هذا الشيخ- (قدس سره)- من أفاضل تلامذة فخر المحققين ابن العلامة، و قبره الان موجود في جزيرة البحرين. (منه- (قدس سره)-).
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 573