responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 571

الجهة و هي مما لا ريب فيه و لا إشكال يعتريه، و التخصيص يحتاج إلى دليل و ليس فليس.

الثاني: الأخبار الدالة على أنه لا يحل للزوج أن يأخذ من الزوجة شيئا إلا أن تتعدى عليه بذلك الكلام القبيح الدال على كراهتها له، و أنها لا تبين منه إلا إذا كان أخذ الفدية على هذا الوجه.

و منها

صحيحة محمد بن مسلم [1] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا قالت المرأة لزوجها جملة «لا أطيع لك أمرا» مفسرة أو غير مفسرة حل له ما أخذ منها، و ليس له عليها رجعة».

دلت الرواية بمفهوم الشرط الذي هو حجة عند المحققين، و عليه دلت الأخبار على أنه مع عدم القول المذكور الدال على الكراهة لا يحل له أخذ شيء منها، و له الرجعة عليها، و هو المطلوب.

الثالث: عدم الدليل على ما ذكره، و هو دليل العدم كما تقرر في كلامهم لأن الأصل في الطلاق أن يكون رجعيا إلا ما قام الدليل فيه على البينونة به، و لا دليل هنا على ثبوت البينونة بهذا الطلاق المجرد عن الكراهة و إن بذلت له مالا بل إما أن يقع باطلا من أصله كما هو أحد القولين أو رجعيا كما هو القول الآخر، و الأخبار الدالة على البينونة في هذا المقام منحصرة في الخلع و المبارأة و لم يصرح في شيء منها بطلاق الفدية و لا طلاق العوض الذي هو محل البحث كما توهمه من دلالة الأخبار على هذا الفرد، فإنه لا وجود لهذه التسمية في الأخبار بالكلية.

نعم لما كان المعتبر في الخلع و المبارأة بعد اجتماع شرائط كل منهما ما يدل من الألفاظ على المعنى الذي يدل عليه أحد ذينك اللفظين من غير اختصاص بهما جوزنا لفظ الطلاق في كل منهما، فكما يقع الخلع بقوله خلعتك على كذا كذلك بقوله طلقتك على كذا، و هكذا في المبارأة، و قد مر إلى ذلك الإشارة بما


[1] الكافي ج 6 ص 141 ح 6، الفقيه ج 3 ص 339 ح 4، التهذيب ج 8 ص 97 ح 7، الوسائل ج 15 ص 487 ب 1 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست