responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 554

الشرع، و مقتضى كلام الفيومي في المصباح أن الخلع بالمعنى الشرعي مأخوذ من الخلع بالفتح بمعنى النزع من حيث إن كلا منهما لباس للآخر كما أشار إليه الآية «هُنَّ لِبٰاسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِبٰاسٌ لَهُنَّ» [1] و كأنه بمفارقة أحدهما الآخر على هذه الكيفية نزع لباسه.

و المبارأة بالهمزة و قد تخفف ألفا: المفارقة. قال في القاموس [2]: بارأه:

فارقه، و المرأة صالحها على الفراق.

و قال الجوهري [3]: تقول: بارأت شريكي إذا فارقته، و بارأ الرجل امرأته و المراد هنا إبانتها بعوض مقصود لازم للزوج، و يفترقان باختصاص الخلع بكراهتها له خاصة، و المبارأة باشتراكهما في الكراهة و في أمور أخر يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.

قال في المسالك: و اعلم أن الفرقة الحاصلة على العوض تارة تكون بلفظ الخلع و المبارأة فيلحقها حكمهما، و تارة تكون بلفظ الطلاق، فيكون طلاقا بعوض ليس بخلع، لكن جرت العادة بالبحث عنه في كتاب الخلع، لمناسبة له في كونه إبانة بعوض، لكنه يخالفه في بعض الأحكام، فإنه طلاق محض يلحقه أحكام الطلاق بأسرها، و يزيد عليه العوض، و له أحكام تخصه زيادة على أصل الطلاق سيأتي إن شاء الله تعالى بيانها، انتهى.

ثم إن الظاهر من كلام جل الأصحاب- (رضوان الله عليهم)- أن الخلع ليس بواجب، و ظاهر الشيخ في النهاية وجوبه متى قالت تلك الأقوال، قال في الكتاب المذكور: إنما يجب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها: إني لا أطيع لك


[1] سورة البقرة- آية 187.

[2] القاموس المحيط ج 1 ص 8.

[3] الصحاح ج 1 ص 36.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست