responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 472

و إن استلزم البيات في غير بيتها، و مع عدم الضرورة فإنه يرخص لها الخروج لقضاء الحقوق التي يلزمها من عيادة مريض أو حضور تعزية و نحو ذلك من الحقوق التي يقوم بها النساء بعضهن لبعض و نحو ذلك من الأمور المستحبة، لكن لا تبيت إلا في بيتها، و لا ينافي ذلك الأخبار الدالة على جواز الانتقال من منزل إلى آخر.

و منها زيادة على ما قدمناه ما رواه

في الكافي [1] عن معاوية بن عمار في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت، إن عليا (عليه السلام) لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته».

و عن سليمان بن خالد [2] في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة توفي عنها زوجها، أين تعتد في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت، ثم قال: إن عليا (عليه السلام) لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته».

و عن عبد الله بن سليمان [3] «قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتوفى عنها زوجها أ تخرج إلى بيت أبيها و أمها من بيتها إن شاءت فتعتد؟ فقال: إن شاءت أن تعتد في بيت زوجها اعتدت، و إن شاءت اعتدت في أهلها، و لا تكتحل و لا تلبس حليا».

و عن يونس [4] عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن المتوفى عنها زوجها أ تعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره فتمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت


[1] الكافي ج 6 ص 115 ح 1، الوسائل ج 15 ص 458 ب 32 ح 3.

[2] الكافي ج 6 ص 115 ح 2، التهذيب ج 8 ص 161 ح 157، الوسائل ج 15 ص 457 ب 32 ح 1.

[3] الكافي ج 6 ص 116 ح 3، الوسائل ج 15 ص 458 ب 32 ح 4.

[4] الكافي ج 6 ص 116 ح 9، التهذيب ج 8 ص 160 ح 153، الوسائل ج 15 ص 461 ب 34 ح 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست