responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 445

و قيل بأنه تجبر الأول بقدر ما فات منه، و وجهه أن إطلاق الشهر محمول على الهلالي، فإذا فات بعضه أكمل من الرابع بقدر الفائت، فلو فرض كونه تسعة و عشرين يوما و طلقها و قد مضى منه عشرون يوما أكمله بتسعة من الشهر الرابع و قيل: إنه ينكسر الجميع فيسقط اعتبار الأهلة في الثلاثة، و وجهه أن المنكسر أولا يتمم مما يليه فينكسر أيضا و هكذا.

و إلى القول الأول مال المحقق في الشرائع و الشهيد الثاني في شرحه، و تحقيق الكلام في المقام قد مر مستوفى في باب السلم من كتاب المعاملات [1] فليرجع إليه من أحب الوقوف عليه.

قال في المسالك: و اعلم أن انطباق الطلاق و نحوه من العقود على أول الشهر يتصور بأن يبتدأ في اللفظ قبل الغروب من ليلة الهلال بحيث يقترن بأول الشهر لا بابتدائه في أول الشهر، لأنه إلى أن يتم لفظه يذهب جزء من الشهر فينكسر.

أقول: لا يخفى ما فيه من العسر و تعذر معرفة ذلك على سائر الناس، مع أن الذي صرح به في كتاب السلم إنما هو بناء الابتداء على العرف، فلا يقدح فيه اللفظة و لا الساعة، و هو ظاهر غيره أيضا كما قدمنا ذكره في كتاب السلم.

قال في كتاب السلم: يعتبر في أولية الشهر و أثنائه العرف لا الحقيقة لانتفائها دائما أو غالبا إذ لا يتفق المقارنة المحضة بغروب ليلة الهلال، فعلى هذا لا يقدح فيه نحو اللحظة، و يقدح فيه نصف الليل و نحوه، و حيث كان المرجع إلى العرف فهو المعيار، و الظاهر أن الساعة غير قادحة. انتهى و هو جيد، لا ما ذكره في هذا الكتاب من اعتبار الأولية الحقيقية.

الثالث [في ما لو ارتابت بالحمل]

لا خلاف بين الأصحاب في أنه لو ارتابت بالحمل بأن وجدت علامة تفيد الظن به بعد العدة نكحت أو لم تنكح جاز لها التزويج، و كان نكاحها صحيحا


[1] الحدائق ج 19 ص 131.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست