responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 446

للحكم شرعا بانقضاء العدة المبيح للتزويج، فلا يعارضه الظن الطارئ بالريبة، و مرجعه إلى أن الشك لا يعارض اليقين، و هي قاعدة كلية متفق عليها.

إنما الخلاف فيما لو حصلت الريبة قبل انقضاء العدة، فهل يجوز لها التزويج بعد انقضاء العدة أم لا؟

و بالثاني قال الشيخ في المبسوط، فإنه حكم بأنه لا يجوز لها أن تنكح بعد انقضاء العدة إلى أن يتبين الحال، و علله بأن النكاح مبني على الاحتياط.

و بالأول صرح المحقق و العلامة لوجود المقتضي، و هو الخروج من العدة و انتفاء المانع، إذ الريبة بذاتها لا توجب الحكم بالحمل، و الأصل عدمه.

أقول: و يمكن تأييد ما ذهب إليه الشيخ هنا بروايات محمد بن حكيم المتقدمة [1] و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج [2] المتقدمة أيضا، و التقريب فيها أنها دلت على أن المسترابة بعد الثلاثة الأشهر التي هي العدة لذات الشهور تعتد بتسعة أشهر، بناء على كون مدة الحمل هي التسعة أو سنة كما في موثقة عمار [3] بناء على كونها سنة، ثم إنها تحتاط بعد المدة المذكورة بثلاثة أشهر، و لعل تعبير الشيخ بالاحتياط وقع تبعا لما صرحت به الروايات المذكورة، فإنها صرحت بأنها بعد التسعة أو العشرة لا ريبة عليها، و لكن تحتاط بالصبر ثلاثة أشهر، و أنه لا يجوز لها التزويج إلا بعد مضي الثلاثة الأخيرة مع الحكم بانتفاء الريبة عنها بعد التسعة أو السنة، إلا أنه يمكن تخصيص محل البحث بما لو حصلت الريبة في الثلاثة الأشهر التي هي العدة لذات الشهور، و إلا فإنها بعد تمام الثلاثة و عدم الريبة يجوز لها التزويج كما يدل عليه ما رواه

في الكافي عن محمد بن حكيم [4] في الحسن عن


[1] التهذيب ج 8 ص 129 ح 44 و 46 و 47، الوسائل ج 15 ص 442 ب 25 ح 2 و 4.

[2] التهذيب ج 8 ص 128 ح 42، الوسائل ج 15 ص 421 ب 11 ح 1.

[3] التهذيب ج 8 ص 119 ح 9، الوسائل ج 15 ص 422 ب 13 ح 1.

[4] الكافي ج 6 ص 102 ح 4، الوسائل ج 15 ص 442 ب 25 ح 4 و فيهما اختلاف يسير.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست