responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 344

فطلقها تطليقتين ثم اشتراها، قال: لا يصلح له أن ينكحها حتى تزوج زوجا غيره، و حتى تدخل في مثل ما خرجت منه».

و عن سماعة [1] في الموثق قال: «سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعده، هل تحل له؟ قال: لا، حتى تنكح زوجا غيره».

أقول: المراد طلاقا بائنا بالمرتين لأنه هو الذي يترتب عليه التحريم.

و أما ما رواه

الشيخ [2] عن أبي بصير قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها بعد، قال: يحل له فرجها من أجل شراها، و الحر و العبد في هذه المنزلة سواء».

و قال الكليني بعد ذكر حديث الحلبي [3] المتقدم:

قال ابن أبي عمير: و في حديث آخر «حل له فرجها من أجل شرائها، و الحر و العبد في ذلك سواء».

و يظهر من ابن الجنيد القول بمضمون هذا الخبر على ما نقله في المسالك، فقد أجاب الشيخ عنه في كتابي الأخبار بحمل البينونة على الخروج من العدة لا البينونة بطلقتين و قيد إباحة الفرج بالشراء بما إذا تزوجت زوجا آخر و اعترض عليه ببعد هذه التأويلات. و مال في الوافي [4] إلى حمل الأخبار الأخيرة على الرخصة و إن كان على كراهية.

و الأقرب حمل الخبر المجوز على التقية كما يشير إليه ما رواه

الشيخ [5] في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت تحته أمة فطلقها


[1] الكافي ج 6 ص 173 ح 3، التهذيب ج 8 ص 85 ح 208، الوسائل ج 15 ص 396 ب 26 ح 7.

[2] التهذيب ج 8 ص 85 ح 210، الوسائل ج 15 ص 395 ب 26 ح 4 و فيهما «شرائها».

[3] الكافي ج 6 ص 173 ح 2، الوسائل ج 15 ص 396 ب 26 ح 8.

[4] الوافي ج 3 ص 164.

[5] التهذيب ج 8 ص 83 ح 203، الوسائل ج 15 ص 395 ب 26 ح 1 و فيهما اختلاف يسير.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست