نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 331
و من الأخبار في ذلك ما رواه
في الكافي [1] في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)«قال سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا، ثم تمتع منها رجل آخر، هل تحل للأول؟ قال: لا».
و عن الصيقل [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة، أ يحل له أن ينكحها؟
قال: لا، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه».
أقول: و في هذا الخبر دلالة على عدم التحليل بشيء من الثلاثة المذكورين فإن الذي خرجت منه إنما هو النكاح بالعقد الدائم، و هو الذي حصل به التحريم بالتكرر ثلاث مرات، فلا بد في المحلل الذي تدخل فيه أن يكون كذلك، فلا يجزي نكاح الملك و لا التحليل و لا المتعة، و هو ظاهر.
و ما رواه
الشيخ في التهذيب [3] عن الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له:
رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فيتزوجها رجل متعة، أ تحل للأول؟ قال: لا، لأن الله تعالى يقول «فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهٰا»و المتعة ليس فيها طلاق».
أقول: و من هذا الخبر أيضا يستفاد عدم التحليل بملك اليمين و التحليل، إذ لا طلاق في شيء منهما كما عرفت.
و عن هشام بن سالم [4] في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام)«في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت فتزوجها رجل آخر متعة، هل تحل لزوجها الأول؟ قال: لا، حتى تدخل فيما خرجت منه».
و التقريب فيها كما تقدم في رواية الصيقل الاولى.
[1] الكافي ج 5 ص 425 ح 1، الوسائل ج 15 ص 368 ب 9 ح 2 و فيهما «تمتع فيها».
[2] الكافي ج 5 ص 425 ح 2، الوسائل ج 15 ص 368 ب 9 ح 1 و فيهما اختلاف يسير.
[3] التهذيب ج 8 ص 34 ح 22، الوسائل ج 15 ص 369 ب 9 ح 4.
[4] التهذيب ج 8 ص 34 ح 21، الوسائل ج 15 ص 369 ب 9 ح 3.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 331