نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 328
الجماع، و كذلك المرأة تلتذ به فيتناوله الخبر.
و فيه: أن ما استند إليه من ظاهر الآية يرده أنهم قد صرحوا في غير مقام بأن الإطلاق إنما ينصرف إلى الأفراد الكثيرة المتعارفة دون الأفراد النادرة، و لا ريب أن نكاح غير البالغ من أندر الفروض النادرة.
و أما رد الرواية بضعف السند فقد عرفت أنه غير مرضي و لا معتمد، أما عندنا فظاهر، و أما عندهم فلجبرها بشهرة الفتوى بمضمونها، حتى أن سبطه الذي هو عمدة المشيدين لهذا الاصطلاح المحدث قد قال بالقول المشهور و استدل بها.
و أما دعوى دخول المراهق في الحديث النبوي فهو بعيد غاية البعد لما أشرنا إليه آنفا.
الثاني: أن يطأها المحلل
، فلا يكفي العقد المجرد عن الوطء، و لا الخلوة المضاف إليه. و نقل الإجماع على ذلك من الخاصة و العامة إلا من سعيد بن المسيب، حيث اكتفى بمجرد العقد عملا بظاهر الآية المتقدمة، لأن النكاح حقيقة في العقد.
و فيه مضافا إلى الإجماع المذكور أن إطلاق الآية مخصص بأخبار العسيلة، و منها في خصوص ما نحن فيه، ما رواه
في الكافي [1] عن أبي حاتم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يطلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم تزوج رجلا لا يدخل بها، قال: لا حتى يذوق عسيلتها».
و ما رواه
في التهذيب [2] عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)«في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها، فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجها غيره و لم يدخل بها و طلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها».
[1] الكافي ج 5 ص 425 ح 4، الوسائل ج 15 ص 366 ب 7 ح 1 و فيهما اختلاف يسير.
[2] التهذيب ج 8 ص 33 ح 18، الوسائل ج 15 ص 352 ب 3 ح 9.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 328