responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 218

و المشهور- و هو مذهب الشيخ، و به صرح الشيخ علي بن بابويه في الرسالة و جملة المتأخرين- عدم وقوع الطلاق به.

قال ابن الجنيد على ما نقله في المختلف: إذا أراد الرجل أن يخير امرأته اعتزلها شهرا و كان على طهر من غير جماع في مثل الحالة التي لو أراد أن يطلقها فيه طلقها، ثم خيرها فقال لها: قد خيرتك أو جعلت أمرك إليك، و يجب أن يكون ذلك بشهادة، فإن اختارت نفسها من غير أن تشاغل بحديث من قول أو فعل كان يمكنها أن لا تفعل صح اختيارها، و إن اختارت بعد فعلها ذلك لم يكن اختيارها ماضيا، و إن اختارت في جواب قوله لها ذلك و كان مدخولا بها و كان تخييره إياها عن غير عوض أخذه منها كان كالتطليقة الواحدة التي هو أحق برجعتها في عدتها، و إن كانت غير مدخول بها فهي تطليقة بائنة، و إن كان تخييره عن عوض فهي بائن و هي أملك بنفسها، و إن جعل الاختيار إلى وقت معينة و اختارت قبله جاز اختيارها، و إن اختارت بعده لم يجز.

و قال ابن أبي عقيل: و الخيار عند آل الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) أن يخير الرجل امرأته و يجعل أمرها إليها في أن تختار نفسها أو تختاره بشهادة شاهدين في قبل عدتها، فإن اختارت المرأة نفسها في المجلس فهي تطليقة واحدة و هو أملك برجعتها ما دامت لم تنقض عدتها، و إن اختارت فليس بطلاق، و لو تفارقا ثم اختارت المرأة نفسها لم يقع شيء، و لو قال لها: قد جعلت أمرك بيدك فاختاري نفسك في مجلسك، فسكتت أو تحولت عن مجلسها بطل اختيارها بترك ذلك، و إن سمى الرجل في الاختيار وقتا معلوما ثم رجع عنه قبل بلوغ الوقت كان ذلك له، و ليس يجوز للزوج أن يخيرها أكثر من واحدة بعد واحدة، و خيار بعد خيار بطهر و شاهدين، فإن خيرها أكثر من واحدة أو خيرها أو تخير نفسها في غير عدتها كان ذلك ساقطا غير جائز، و إن خير الرجل أباها أو أخاها أو أحد من أوليائها كان اختيارها.

و قال الشيخ علي بن بابويه: و لا يقع الطلاق بإجبار و لا إكراه و لا على

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست