responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 171

و بهذا الحديث نأخذ.

أقول: و قد ظهر من ذلك أن في المسألة أقوالا: القول المشهور و هو الجواز، و مذهب الشيخ و أتباعه و هو التفصيل بين الحضور و الغيبة، و مذهب الحسن بن سماعة و هو المنع و التوقف في المسألة، و هو ظاهر الكليني، حيث نقل الرواية المخالفة لما ذكره أولا و لم يجب عنها بشيء، و يرد على ما ذهب إليه الشيخ أنه لا قرينة في الأخبار المذكورة تؤنس بهذا التفصيل، و أكثر الأخبار مطلق، و إن كان مورد بعضها الغيبة، و يرد على ما ذكره ابن سماعة أن فيه طرحا للأخبار الدالة على القول المشهور، و هي أكثر عددا و أوضح سندا.

و بالجملة فظهور الخبر الأخير في المعارضة مما لا ينكر، و لا يحضرني الآن محمل صحيح يحمل عليه، قال في الوافي- بعد ذكر استبعاد حمل الشيخ-:

و لو جاز تقييد الخبر بحال الحضور استنادا إلى ظهور بعض ما يخالفه في الغائب لجاز تقييده بالنساء في كله أمر الطلاق إليهن استنادا إلى ورود ما يوافقه فيهن كما يأتي في الباب الآتي من التخيير، انتهى.

و مراده أنه لو صح حمل الشيخ- و الحال أنه لا قرينة تؤنس به في هذه الأخبار إلا مجرد ورود بعض الأخبار في طلاق الغائب كذلك- لجاز أيضا أن يحمل إطلاق هذا الخبر على ما دلت عليه الأخبار الدالة على عدم جواز التخيير للنساء في الطلاق، و أنه موكول لهن، كما سيأتيك الاخبار به إن شاء الله قريبا، و يأتي بيان الوجه فيها، فيكون هذا الخبر من الأخبار الدالة على القول المشهور من أنه لا يجوز للنساء الوكالة في الطلاق بأن يتولين ذلك مباشرة أو وكالة.

و أنت خبير بما فيه من البعد كما في مذهب الشيخ، و بالجملة فالمسألة عندي لا تخلو من نوع توقف، و الأنسب بقواعد الأصحاب كما هي قاعدتهم في جميع الأبواب هو حمل النهي في هذا الخبر على الكراهة، لكن من قواعدهم أنهم لا يرتكبون الجمع إلا مع التكافؤ في السند، فاكتفوا هنا برد الخبر المذكور

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست