responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 170

و ما رواه

الشيخ [1] عن اليقطيني قال: «بعث إلى أبو الحسن الرضا (عليه السلام) رزم ثياب و غلمانا و دنانير و حجة لي و حجة لأخي موسى بن عبيد و حجة ليونس بن عبد الرحمن، فأمرنا أن نحج عنه، و كان بيننا مائة دينار أثلاثا فيما بيننا، فلما أردت أن أعبي الثياب رأيت في أضعاف الثياب طينا، فقلت للرسول [2]: ما هذا؟ فقال:

ليس يوجه بمتاع إلا جعل فيه طينا من قبر الحسين (عليه السلام)، ثم قال الرسول: قال أبو الحسن (عليه السلام): هو أمان بإذن الله، و أمرنا بالمال بأمور من صلة أهل بيته و قوم محاويج لا مؤنة لهم، و أمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحم امرأة كانت له، و أمر لي أن أطلقها عنه و أمتعها بهذا المال، و أمرني أن اشهد على طلاقها صفوان بن يحيى و آخر نسي محمد بن عيسى اسمه».

أما ما استدل به الشيخ و أتباعه على ما ذهبوا إليه فهو ما رواه

في الكافي و التهذيب [3] عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تجوز الوكالة في الطلاق».

قال في التهذيب- بعد نقل هذا الخبر-: و هذا الحديث لا ينافي الأخبار الأولة، لأنا نحمل هذا الخبر على الحال التي يكون الرجل فيها حاضرا غير غائب، فإنه متى كان الأمر على ما وصفناه لم يجز وكالته في الطلاق. و الأخبار الأولة في تجويز الوكالة مختصة بحال الغيبة و لا تنافي بين الأخبار. و قال ابن سماعة: إن العمل على الذي ذكر فيه أنه لا يجوز الوكالة في الطلاق و لم يفصل، و ينبغي أن يكون العمل على الأخبار كلها حسبما قدمناه، انتهى.

و قال في الكافي- بعد نقل الأخبار الدالة على الجواز-: و روي أنه لا يجوز الوكالة في الطلاق- ثم أورد خبر زرارة المذكور ثم قال:- و قال الحسن بن سماعة:


[1] التهذيب ج 8 ص 40 ح 40، الوسائل ج 15 ص 334 ب 39 ح 6.

[2] يعني الذي بعثه الامام الرضا (عليه السلام).

[3] الكافي ج 6 ص 130 ح 6، التهذيب ج 8 ص 39 ح 39، الوسائل ج 15 ص 334 ب 39 ح 5.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست