responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 134

الذي ذكره- رحمة الله عليه- يتم الاستدلال، و إلا في التوقف على سواها في هذا المجال، و إلى القول بما تضمنته صحيحة الحلبي من وجوب الإنفاق على الوارث الصغير يميل كلام السيد السند في شرح النافع حيث إنه بعد أنه أنكر الوقوف على الرواية التي ادعاها في المبسوط قال: نعم مقتضى صحيحة الحلبي وجوب النفقة على الوارث الصغير، و العمل بها متجه لصحتها و وضوح دلالتها، انتهى.

و مما يدل على استحباب النفقة على من عدا من ذكر ما

رواه الصدوق في الخصال [1] بسنده عن زكريا المؤمن رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: من عال ابنتين أو أختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه من النار بإذن الله».

و في تفسير الإمام العسكري (عليه السلام) [2] في قوله تعالى «وَ مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ يُنْفِقُونَ» [3] قال: من الزكاة و الصدقات و الحقوق اللازمات- إلى أن قال:- و ذوي الأرحام القريبات و الآباء و الأمهات، و كالنفقات المستحبة على من لم يكن فرضا عليهم النفقة و سائر القربات- الحديث.

[الموضع] الثالث [في أن نفقة الولد إنما تجب على أبيه دون أمه]

المفهوم من كلام الأصحاب هو أن نفقة الولد إنما تجب على أبيه دون أمه لقوله تعالى «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» [4] فأوجب أجرة الرضاع على الأب فكذا غيرها من النفقات.

أقول: و يؤيده أيضا عدم وجوب الإرضاع عليها، بل لها الامتناع و أنها كغيرها من الأجانب المستأجرات، و لو كانت النفقة عليها واجبة كالأب لما صح ذلك.

و بالجملة فالتمسك بأصالة براءة ذمتها من ذلك أقوى مستمسك حتى يقوم الدليل على الخروج عنه، و قد صرحوا أيضا بأن النفقة الواجبة على الأب لو مات


[1] الخصال ج 1 ص 37 ح 14، الوسائل ج 15 ص 238 ح 1.

[2] تفسير الإمام العسكري ص 35، الوسائل ج 15 ص 238 ح 2.

[3] سورة البقرة- آية 3.

[4] سورة الطلاق- آية 6.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست