responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 135

الأب أو كان فقيرا فإنها تنتقل إلى آبائه الأقرب فالأقرب، و استندوا في ذلك إلى أن أب الأب أب فيدخل تحت ما دل على وجوب النفقة على الأب.

و أورد عليه في شرح النافع بأن هذا الاستدلال لو تم لاقتضى مساواة الجد و إن علا للأب، لا تقدم الأب كما هو المدعي- ثم قال:- إلا أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على الحكم المذكور و لعله الحجة.

أقول: و فيه تأييد ظاهر لما اخترناه في المسألة من صدق الأب حقيقة على الجد و إن علا، و نحوه الابن و إن سفل، و الركون إلى حجية الإجماع هنا قد تقدم قريبا ما فيه.

ثم إنهم قالوا: إنه مع عدم الآباء و الأجداد أو فقرهم تجب النفقة على الام، و مع عدمها أو فقرها فعلى آباء الام و أمهاتها و إن علوا مقدما في الوجوب الأقرب فالأقرب. كذا نص عليه الشيخ في المبسوط، و كثير من المتأخرين لم يتعرضوا لحكم الآباء و الأمهات من قبل الأم.

أقول: لم أقف في النصوص على ما يتضمن هذا الحكم، أعني حكم الام و آبائها و أمهاتها، و الظاهر أن ذلك من تخريجات الشيخ- رحمة الله عليه.

و مما يتفرع على القرب و التساوي كما ذكروه أمور: (الأول) أنه لو كان الأب و الام معسرين و لا يجد الولد سوى نفقة أحدهما فالظاهر أنهما يكونان فيه بالتساوي لتساوي رتبتهما و عدم الترجيح، و كذا لو كان له أب معسر و ابن كذلك ذكرا كان أو أنثى، أما لو كان له أب معسر و جد كذلك و عجز عن نفقتهما جميعا فإنه يقدم نفقة الأب لأنه الأقرب، و كذا لو كان له جد و جد أب أو ابن و ابن ابن.

(الثاني) لو كان له ولدان و لم يقدر إلا على نفقة أحدهما و له أب موسر، وجب على الأب نفقة الآخر، فإن اختلفا في قدر النفقة و كان مال الأب يسع أحدهما بعينه كالأقل نفقة اختص به و وجبت نفقة الآخر على جده، و إن تساويا

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست