نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 121
و لا يقبح لها وجها، فإذا فعل ذلك فقد أدى و الله إليها حقها، قلت: فالدهن؟
قال: غبا يوم و لا يوم لا، قلت: فاللحم؟ قال: في كل ثلاثة أيام فيكون في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك في كل ستة أشهر، و يكسوها في كل سنة أربعة أثواب ثوبين للشتاء و ثوبين للصيف، و لا ينبغي أن يقفر بيته من ثلاثة أشياء:
دهن الرأس و الخل و الزيت و يقوتهن بالمد، فإني أقوت به نفسي، و ليقدر لكل إنسان منهم قوته فإن شاء أكله و إن شاء وهبه و إن شاء تصدق به، و لا تكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها، و لا يدع أن يكون للعيد عندهم فضلا في الطعام أن ينيلهم من ذلك شيئا لا ينيلهم في سائر الأيام».
أقول: ما اشتمل عليه الخبر من التقدير بالمد في النفقة لم يقف على قائل به إلا الشيخ- رحمة الله عليه- في الخلاف، و في المبسوط فصل فجعل على الموسر مدين كل يوم و على المتوسط مدا و نصفا و على المعسر مدا.
أقول: أما التقدير بالمد كما ذكره في الخلاف فقد عرفت مستنده، و أما التفصيل الذي ذكره في المبسوط فلم نقف له على مستند في الأخبار إلا أن يكون نوع من الاعتبار.
و قال في المسالك- بعد نقل ذلك عن الشيخ-: و الأصل في هذا التقدير أن المد قدره الشارع في الكفارات قوتا للمسلمين فاعتبرت النفقة به، لأن كل واحد منهما مال يجب بالشرع لأجل القوت، و يستقر في الذمة، و ربما أوجب الشارع في بعض الكفارات لكل مسكين مدين، فجمع في القول الثاني بين الأمرين فجعل المدين على الموسر، و المد على المعسر و جعل المتوسط بينهما، فألزمه بمد و نصف، و الأقوى ما اختاره المصنف من عدم التقدير، و الرجوع إلى قدر الكفاية و سد الخلة و هي الحاجة و هو اختيار ابن إدريس و سائر المتأخرين لأن التقدير رجوع إلى تخمين و ضرب من القياس لا يطابق أصول مذهبنا، انتهى.
و الظاهر أن شيخنا المذكور غفل عن الخبر الذي نقلناه، و إنما التجأ
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 121