responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 120

«وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ» [1] و قوله «فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ» [2]

و قولهم (عليهم السلام) فيما تقدم من الأخبار [3] «يشبعها و يقيم ظهرها و يطعمها ما يقيم صلبها».

و نحو ذلك كان المرجع فيها إلى العرف و العادة فيما جزم له الأصحاب، لأنه الحكم في ذلك حيث لا يرد له تقدير من الشارع.

و هكذا الكلام في الكسوة فإنه قد تقدم في الأخبار أن الواجب عليه الكسوة و في بعض ما يستر العورة و نحو ذلك، و الأصحاب قد صرحوا بأنها ترجع فيما تحتاج إليه- من الطعام و جنسه من البر و الشعير و التمر و الزبيب و الذرة و غيرها، و الإدام الذي تأتدم به من السمن و الزيت و الشيرج و اللحم و اللبن و غيره، و الكسوة من القميص و السراويل و المقنعة و الجبة و غيرها و جنسها من الحرير و القطن و الكتان، و الإسكان في دار و بيت لا يقين بحالها، و الإخدام إذا كانت من ذوي الحشمة و المناصب المقتضية لذلك، و آلة الادهان التي تدهن به شعرها و ترجله من شيرج أو زيت مطلق أو مطيب بالورد أو البنفسج أو غيرهما مما يعتاد لأمثالها و المشط و ما تغسل به الرأس من السدر و الطين و الصابون على حسب عادة البلد و نحو ذلك مما يحتاج إليه- إلى عادة أمثالها من أهل بلدها، و إن اختلفت العادة رجع إلى الأغلب، و مع التساوي فما يليق منه بحاله.

أقول: و الذي حضرني من الأخبار المتعلقة مضافا إلى الأخبار المتقدمة ما رواه

الشيخ في الصحيح و الكليني [4] بسنده فيه إرسال عن شهاب بن عبد ربه قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما حق المرأة على زوجها؟ قال: يسد جوعتها و يستر عورتها


[1] سورة البقرة- آية 233.

[2] سورة الطلاق- آية 7.

[3] الكافي ج 5 ص 511، الوسائل ج 15 ص 223 ب 1.

[4] الكافي ج 5 ص 511 ح 5، التهذيب ج 7 ص 457 ح 38 و فيهما اختلاف يسير، الوسائل ج 15 ص 226 ب 2 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست