responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 112

و لوجوبها له منفصلا فكذا متصلا، و لنص الأصحاب على أنه ينفق عليها من مال الحمل.

و ذهب جمع منهم ابن حمزة إلى الأول، مستندين إلى أنه لو كانت النفقة للحمل لوجبت نفقته دون نفقتها مقدرة بحال الزوج، لأن نفقة الأقارب غير مقدرة بخلاف نفقة الزوجة، و لأنها لو كانت للحمل لوجبت على الجد كما لو كان منفصلا و هي لا تجب عليه هنا، و لأنها لو كانت للولد لسقطت بيسار الولد كما إذا ورث أو أوصى له بشيء فقبله أبوه.

قال في المسالك- بعد ذكر ذلك-: و الشيخ التزم بعض هذه الإلزامات فحكم بسقوطها بيسار الولد و ثبوتها على الجد، و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك التوقف في المسألة حيث اقتصر فيه على نقل القولين المذكورين و نقل أدلتهما و لم يتعرض لترجيح شيء منهما، و لا للطعن في أدلة أحدهما.

و ظاهر سبطه السيد السند في شرح النافع ترجيح القول الأول قال: و قيل إنها للحامل و هو الأصح لأنه المستفاد من الآية، فإن الضمير في «عليهن» يرجع إلى الحامل بغير إشكال، ثم أورد بعض الأدلة المتقدمة.

أقول: و المسألة محل إشكال لعدم النص الواضح القاطع لمادة القيل و القال، و أما قوله في شرح النافع في الاستدلال على ما اختاره بأنه المستفاد من الآية من حيث إن الضمير في «عليهن» يرجع إلى الحامل فهو عجيب، إذ الجميع متفقون على أن الإنفاق إنما هو على الام، و هي التي تأكل و تشرب و تلبس، و إنما الخلاف في أن هذا الإنفاق عليها هل لاستحقاقها له و أنها هي صاحبة الحق و إن كان السبب في ذلك الحمل الذي في بطنها؟ أو أن المستحق لذلك إنما هو الحمل و الإنفاق عليها إنما هو لأجل الحمل بأن يعيش في بطنها حتى تلده فهو المستحق أولا و بالذات، و الإنفاق عليها إنما هو بمنزلة الطريق إلى بقائه؟

و بالجملة فإن الآية لا دلالة فيها على ما ادعاه، ثم إنهم قد ذكروا هنا

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست