نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 113
فروعا عديدة على القولين المذكورين لا بأس بذكرها، و إن كان قليل الجدوى في هذا المجال لما عرفت من عدم ثبوت الأصل و أنه محل الاشكال، فكل ما يتفرع عليه باق في زاوية الإجمال و الاحتمال.
و (منها) إذا تزوج الحر أمة و شرط مولاها رق الولد و قلنا بجواز ذلك فأبانها و هي حامل فعلى القول بأنها للحمل لا تجب على والده، لأن الولد ملك لغيره، و إنما يجب على سيده، و هو سيد الأمة، و على القول بأنها للحامل تجب على الزوج.
و (منها) إذا تزوج عبد بأمة فأبانها حاملا فعلى القول بأن النفقة للحمل تكون على سيد الولد منفردا أو مشتركا دون الأب لأنه عبد و العبد لا تجب عليه نفقة أقاربه: و على القول بأنها للحامل فإن النفقة على العبد في كسبه أو على سيده.
و (منها) ما لو تزوج عبد بحرة و شرط مولى العبد رقية الولد، فإن جعلنا النفقة للحمل فهي على المولى، و إن جعلناها للحامل فهي في ذمة المولى أو كسب العبد على الخلاف في ذلك.
و على هذه الفروع اقتصر الشيخ و المحقق، و زاد المتأخرون أن (منها) ما لو لم ينفق عليها حتى مضت مدة أو مجموع العدة، فمن قال بوجوبها للحمل فإنه لا يوجب قضاءها لأن نفقة الأقارب لا تقضى، و من قال أنها لها أوجب القضاء لأن نفقة الزوجة مما يقضى كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
قال في المسالك: و أورد على هذا بأن القضاء إنما هو للزوج لكونها معاوضة، و الزوجية هنا منتفية قطعا، و أجيب بأن الوجوب لها على حد الوجوب للزوجة و فيه منع. و يمكن الجواب بأن النفقة حق مالي و الأصل فيه وجوب القضاء، خرج القريب من ذلك بدليل خارج، لأنها معونة لسد الخلة فيبقى الباقي على الأصل، انتهى.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 113