responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 101

على وجوبها للزوجة من غير تقييد، غايته أن النشوز لما ثبت أنه مانع من وجوب الإنفاق كان الشرط عدم ظهور المانع، فما لم يوجد المانع يستمر الوجوب المعلق على الزوجية الحاصلة بالعقد، فالعقد مثبت، و النشوز مسقط، و لأنها تجب للمريضة و الرتقاء، و قيل: لا تجب بالعقد مجردا بل بالتمكين، لأن المهر يجب به و العقد لا يوجب عوضين مختلفين، و لأن النفقة مجهولة الجملة، و العقد لا يوجب مالا مجهولا، و لما

روي «أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) تزوج و دخل بعد سنتين و لم ينفق إلا بعد دخوله».

و لقوله (صلى الله عليه و آله و سلم) [1] «اتقوا الله في النساء فإنهن عوار عندكم، اتخذتموهن بأمانة الله، و استحللتم فروجهن بكلمة الله، و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف».

أوجب لهن إذا كن عند الرجال، و هو يدل على التمكين، و لأن الأصل براءة الذمة من وجوب النفقة خرج منه حالة التمكين بالإجماع فيبقى الباقي على الأصل، و في جميع هذه الأدلة نظر، لأن عدم إيجاب العقد عوضين مختلفين و عدم إيجابه مالا مجهولا مجرد دعوى أو استبعاد قد دلت الدليل على خلافهما فإن الآيات الدالة على وجوب النفقة على الزوجة من غير تقييد يدل على أن العقد أوجب النفقة على ذلك الوجه، و أي مانع من إيجاب العقد أمرين مختلفين كما في شراء الدابة و المملوك، فإن العقد يوجب الثمن كالمهر، و يوجب الإنفاق المجهول من غير شرط إجماعا، و عدم إنفاق النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قبل الدخول- لو سلم- لا يدل على عدم الوجوب بإحدى الدلالات، و الخبر يدل على خلاف مطلوبكم لأن الضمير في قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) «و لهن عليكم» يعود على النساء المصدر بذكرهن، و هن أعم من الممكنات، و وصفهن بالوصفين لا يدل على التمكين المدعى كونه شرطا أو سببا لأن استحلال فروجهن يحصل مع التمكين التام و عدمه، و أما


[1] سنن ابن ماجة ج 2 ص 1025 من باب 74، سنن أبى داود ج 2 ص 185 من باب 56، سنن الدارمي ج 2 ص 48، تحف العقول ص 30 مع اختلاف يسير، و ليس في المصادر «فإنهن عوار عندكم».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست