responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 100

الزوجية التي لا خلاف في حصولها بمجرد العقد.

قال السيد السند في شرح النافع: و قد اختلف الأصحاب في اعتبار هذا الشرط، فذهب الأكثر إلى اعتباره، و أن العقد بمجرده لا يوجب النفقة، و إنما تجب بالتمكين، إما بجعله تمام السبب أو سببا تاما أو شرطا في الوجوب، و ربما قيل بوجوب النفقة بالعقد كالمهر لكنها تسقط بالنشوز، و المعتبر الأول اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق، و ليس فيما وصل إلينا من الأدلة النقلية ما ينافي ذلك صريحا و لا ظاهرا، انتهى.

أقول فيه: إن الأخبار التي أشرنا إليها أظهر ظاهر في ترتب النفقة على مجرد العقد فإن ما اشتمل عليه جملة منها مما ذكرناه و ما لم نذكره من قوله (عليه السلام) «حق المرأة على زوجها» يعني من حيث الزوجية، لأن التعليق على الوصف يشير بالعلية، و هو صريح في المطلوب، و نحوه قوله «من كانت عنده امرأة فلم يكسها [1] و يطعمها ما يقيم صلبها» إلخ أظهر ظاهر فيما ذكرناه فإنه بمجرد العقد يصدق أنه عنده امرأة.

و بالجملة فدلالة الأخبار على ما ذكرناه أظهر ظاهر كما عرفت، فدعواه أنه لم يصل إليه من الأدلة النقلية ما ينافي ذلك عجيب من مثله- (رحمه الله).

و ممن وافقنا على هذه المقالة- و إن غلب عليه رعاية الشهرة فتوقف فيما قاله- شيخنا الشهيد الثاني في المسالك [2] و الحري أن ننقل جميع ما ذكره في المقام بلفظه و إن طال به زمان الكلام.

قال- (قدس سره)- بعد الكلام في المقام «و لا ريب في أن للنفقة تعلقا بالعقد و التمكين جميعا فإنها لا تجب قبل العقد، و لو نشزت بعد العقد لم تطالب بالنفقة، و اختلف في أنها بم تجب؟ فقيل: بالعقد كالمهر لا التمكين، لدلالة الأدلة السابقة


[1] و الصحيح كما في الرواية المتقدمة «فلم يكسها ما يوارى عورتها و يطعمها.».

[2] مسالك الافهام ج 1 ص 584 و فيه «لا بالتمكين».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست