responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 88

قولان، و الأقوى أن الاختيار لها، و في الناس من قال لها الخيار و قد روي ذلك في أخبارنا، و اختار ابن إدريس المنع،

قال: و قد روي [1] أن الرجل إذا انتسب إلى قبيلة فخرج من غيرها، سواء كان أرذل أو أعلى، يكون للمرأة الخيار في فسخ النكاح.

و الأظهر أنه لا يفسخ بذلك النكاح لقوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [2] و نسب ما قاله الشيخ في النهاية إلى أنه خبر واحد، ثم قال: إلا أن هذا و إن لم يكن عيبا، فإنه يرد به لأنه تدليس، فرددناه من حيث التدليس بالاشتراط، لا من حيث إنه عيب يرد به من غير اشتراط، لأن العيوب في الخلقة يرد بها النكاح و إن لم يشترط السلامة في حال العقد، بل بمجرد العقد يرد النكاح بعيب الخلقة، فأما التدليس فإنه إذا اشترط أنه حر فخرج عبدا أو انتسب إلى قبيلة فخرج بخلافها، سواء كان أعلى منها أو أدنى، و كذلك السواد و البياض إذا شرطه فخرج بخلافه، و ما أشبه ذلك، فلا يرد به النكاح إلا إذا اشترط خلافه، و أما بمجرد العقد دون تقدم الشرط فلا يرد به النكاح، فهذا الفرق بين عيب الخلقة و بين التدليس.

و قال في المختلف بعد نقل هذه الأقوال: و الأقرب أنه إذا انتسب إلى قبيلة فبان أدنى منها بحيث لا يلائم شرف المرأة كان لها الخيار في الفسخ، لما فيه من الفضاحة و النقص و التضرر بذلك.

و ما رواه

الحلبي [3] في الصحيح «قال في رجل يتزوج المرأة، فيقول لها أنا من بني فلان، فلا يكون كذلك؟ قال: تفسخ النكاح أو قال: ترد النكاح».

انتهى.

أقول: و هذا التفصيل صار قولا ثالثا في المسألة لأن المشهور فيها القولان المتقدمات خاصة من الخيار مطلقا، أو عدمه مطلقا، و أنت خبير بأن الرواية


[1] التهذيب ج 7 ص 432 ح 35، الوسائل ج 14 ص 614 ح 1.

[2] سورة المائدة- آية 1.

[3] التهذيب ج 7 ص 432 ح 35، الوسائل ج 14 ص 614 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست