نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 89
مطلقة لا دلالة لها على ما ذكره من التفصيل كما عرفت من كلام ابن إدريس.
و إلى القول بعدم الخيار يميل كلام المحقق في كتابيه، و هو اختيار شيخنا في المسالك حيث قال- بعد نقل الصحيحة المذكورة- ما لفظه: و الرواية موقوفة لا تصلح للحجية على فسخ مثل هذا العقد اللازم المعتضد بقوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و أصالة بقاء النكاح، نعم لو شرط ذلك في متن العقد توجه التسلط على الفسخ بالإخلال بالشرط، و إن لم يرد في ذلك رواية عملا بالعموم.
و في المختلف وافق الشيخ على الفسخ بدون الشرط بزيادة قيد آخر، و هو ظهوره أدنى مما انتسب إليه بحيث لا يلائم شرف المرأة، و الأقوى عدم الخيار بدون الشرط في متن العقد و هو قول الشيخ في المبسوط و الأكثر، انتهى.
و ظاهر السيد السند في شرح النافع الميل إلى العمل بالرواية المذكورة، فقال- مشيرا إلى الجواب عما طعن به جده على الرواية، و نعم ما قال-: و هذه الرواية صحيحة السند، لكن ردها المتأخرون بالإضمار، حيث إن المسؤول فيها غير مذكور، و عندي أن ذلك غير قادح إذ من المعلوم أن الحلبي إنما يروي عن الامام (عليه السلام) خاصة، و الوجه في وقوع هذه الإضمار في روايات الأصحاب أن الحلبي و غيره من الرواة إذا أورد عدة أحاديث عن الامام (عليه السلام) يصرح أولا باسم المروي عنه ثم يرجع الضمير إليه، فيقول و سألته عن كذا إلى أن يستوفي الأحاديث التي رواها، فلما نقل من بعده تلك الروايات، و فرقها ذلك الناقل على مقتضى ما أراد، اتفق فيها مثل هذه الإضمار، و هو غير قادح قطعا، انتهى.
أقول: و بمثل ذلك صرح المحقق الشيخ حسن في مقدمات منتقى الجمان و غيره من الأعيان.
ثم قال السيد المذكور: و مقتضى الرواية تسلط المرأة على الفسخ إذا انتسب الرجل إلى قبيلة، فبان بخلاف ذلك، و كان الباعث على تزويجه ذلك الانتساب، و العمل بها متجه، و لو بشرط ذلك في متن العقد و ظهر بخلافه تسلط على الفسخ
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 89