responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 65

و الشكاك محبوبا في الجملة، فإن فيه أنه يجب حمل أفعل التفضيل هنا على غير بابه جمعا بين هذا الخبر و غيره مما دل على اشتراط الايمان في الرجل فإن ذلك شائع ذائع، و من ذلك قوله عز و جل «مٰا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ» [1] الآية، و قوله (عليه السلام) في

صحيحة عبد الله بن سنان [2] و قد سأله أبوه عن نكاح اليهودية و النصرانية، فقال (عليه السلام) «نكاحهما أحب إلي من نكاح الناصبية».

فإنه بمقتضى ما قاله يدل على جواز نكاح الناصبية مع أنه حرام نصا و إجماعا. و نحوها رواية أبي بصير المتقدمة الدالة على أن تزويج اليهودية و النصرانية أفضل، أو قال: خير من تزويج الناصب و الناصبية.

و بذلك يظهر لك أن الاستدلال بهذه الرواية على إسلام المخالفين أشد بعدا، لأن موردها المستضعف، فإنه هو المراد من غير الناصب و لا العارف، و الناصب هنا بقرينة المقابلة بالعارف إنما أريد به المخالف كما تقدم في أخبار

زرارة من قوله (عليه السلام) «اللواتي لا يعرفن و لا ينصبن».

فإن ذلك مبني على نصب المخالفين و كفرهم، فلا يعبر عنهم إلا بهذا اللفظ.

و أما ما اشتهر بين المتأخرين من تخصيص الناصب بفرد آخر غير المخالف فهو باطل لا دليل عليه كما تقدمت الإشارة إليه.

الرابع: ما استدل به على ما اختاره من القول بالإسلام من الإجماع على اعتبار الإسلام، و عدم الدليل الصالح لاعتبار غيره فإنه باطل مردود بالأخبار الدالة على كفر القوم و نصبهم و شركهم، و حل أموالهم و دمائهم، كما أوضحناه في كتابنا المتقدم ذكره بما لا يحوم حوله شبهة للناظرين، و الدليل الصالح لاعتبار الايمان قد عرفته ساطع البيان مشيد الأركان.

و أما صحيحة عبد الله بن سنان التي نوه بأنها أصح ما في الباب سندا و أظهر


[1] سورة الجمعة- آية 10.

[2] الكافي ج 5 ص 351 ح 15، الوسائل ج 14 ص 426 ح 10.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست