نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 65
و الشكاك محبوبا في الجملة، فإن فيه أنه يجب حمل أفعل التفضيل هنا على غير بابه جمعا بين هذا الخبر و غيره مما دل على اشتراط الايمان في الرجل فإن ذلك شائع ذائع، و من ذلك قوله عز و جل «مٰا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ»[1] الآية، و قوله (عليه السلام) في
صحيحة عبد الله بن سنان [2] و قد سأله أبوه عن نكاح اليهودية و النصرانية، فقال (عليه السلام)«نكاحهما أحب إلي من نكاح الناصبية».
فإنه بمقتضى ما قاله يدل على جواز نكاح الناصبية مع أنه حرام نصا و إجماعا. و نحوها رواية أبي بصير المتقدمة الدالة على أن تزويج اليهودية و النصرانية أفضل، أو قال: خير من تزويج الناصب و الناصبية.
و بذلك يظهر لك أن الاستدلال بهذه الرواية على إسلام المخالفين أشد بعدا، لأن موردها المستضعف، فإنه هو المراد من غير الناصب و لا العارف، و الناصب هنا بقرينة المقابلة بالعارف إنما أريد به المخالف كما تقدم في أخبار
زرارة من قوله (عليه السلام)«اللواتي لا يعرفن و لا ينصبن».
فإن ذلك مبني على نصب المخالفين و كفرهم، فلا يعبر عنهم إلا بهذا اللفظ.
و أما ما اشتهر بين المتأخرين من تخصيص الناصب بفرد آخر غير المخالف فهو باطل لا دليل عليه كما تقدمت الإشارة إليه.
الرابع: ما استدل به على ما اختاره من القول بالإسلام من الإجماع على اعتبار الإسلام، و عدم الدليل الصالح لاعتبار غيره فإنه باطل مردود بالأخبار الدالة على كفر القوم و نصبهم و شركهم، و حل أموالهم و دمائهم، كما أوضحناه في كتابنا المتقدم ذكره بما لا يحوم حوله شبهة للناظرين، و الدليل الصالح لاعتبار الايمان قد عرفته ساطع البيان مشيد الأركان.
و أما صحيحة عبد الله بن سنان التي نوه بأنها أصح ما في الباب سندا و أظهر