نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 66
دلالة، فأما ما ذكره من أنها أصح ما في الباب سندا فهو جيد بالنسبة إلى ما أورده من الروايات التي ادعى أنها هي الروايات القول المشهور، و أنه ليس غيرها في الباب، و إلا فإن فيما قدمناه من الأخبار ما هو مثلها، و كذا ما لم ننقله من أخبار المسألة.
و أما ما ذكره من أنها أظهر دلالة على مدعاه، فهو على الضد و العكس مما قاله و ادعاه، بل هي أخفى من السهى الذي لا يكاد أحد يراه.
و بيان ذلك أن السائل سأل عما به يحصل الإسلام لتجري عليه تلك الأحكام، لأنه قال: بم يكون الرجل مسلما تحل مناكحته، و الامام (عليه السلام) لم يجبه عن سؤاله، و إنما ذكر له أن هذه الأحكام مترتبة على الإسلام، و هذا ليس من محل السؤال في شيء.
و بالجملة فإن السؤال عن معنى الإسلام و بيان حقيقته، و نحن لا نخالف في أنه متى ثبت الإسلام لأحد فإنه يجب أن تجري عليه تلك الأحكام، و المدعى في المقام ثبوت الإسلام لأولئك المخالفين، و ليس في الخبر دلالة عليه بوجه، لأنه (عليه السلام) لم يذكر أن الإسلام يحصل بكذا و كذا، و أن هذا الذي يحصل به الإسلام موجود في المخالفين ليحكم بإسلامهم لذلك، و لعل في عدول الامام (عليه السلام) عن صريح الجواب إلى التعمية و الإبهام ما ينبئ عن تقية في المقام، فإن السائل سأل عن الإسلام بم يحصل و يتحقق حتى يحكم بإسلام المتصف به و إجراء أحكام الإسلام عليه، و لم يجب عن أصل السؤال، و هذا بحمد الله سبحانه واضح، و لما ذكره من الاستدلال بالرواية على مدعاه فاضح، و الله العالم.
تنبيهات
الأول:
حيث إن السيد السند صاحب المدارك في شرح النافع إختار عدم الحكم بمناكحة المخالفين مع قوله بإسلامهم أجاب عن صحيحة عبد الله بن سنان المذكورة، قال: الظاهر أن المراد من حل المناكحة و الموارثة الحكم بصحة
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 66