responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 612

لك يوما أو شهرا أو ما كان، أ يجوز ذلك؟ قال: إذا طابت نفسها و اشترى ذلك منها فلا بأس».

و ظاهر الخبر حصول المعاوضة عن الهبة المذكورة، و التعبير بالشراء و البيع مجاز، لأن البيع و الشراء متعلقة بالأعيان المالية، و إن كان للشيخ قول كما تقدم في كتاب البيع بتعلقه بالمنافع و نحوها. و كيف كان فالظاهر أن المراد المعاوضة عليه في الجملة.

هذا بالنسبة إلى هبته للزوج، و في معنى هذا الخبر أخبار أخر تأتي إن شاء الله تعالى في النشوز.

و أما الهبة لبعض الزوجات فيدل عليه ما نقله في المسالك من رواية سودة بنت زمعة زوجة النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)، قال بعد ذكر الحكم المذكور، و الأصل في ذلك

ما روي [1] أن سودة بنت زمعة لما كبرت وهبت ليلتها لعائشة، و كان النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) يقسم لها يوما و يوم سودة.

أقول: الظاهر أن هذه الرواية من روايات العامة فإني لم أقف بعد التتبع عليها في شيء من كتب أخبارنا، و على هذا فلو كانت الهبة لبعض الزوجات، فإن كانت ليلة الواهبة متصلة بليلة الموهوبة بات عند الموهوبة ليلتين متواليتين، و إن كانت منفصلة فالأظهر أنه تبقى على ما كان سابقا، بمعنى أنه يبيت عند الموهوبة فيها من غير أن يجوز له تقديمها و جعلها متصلة بليلة الموهوبة، لأن من الجائز رجوع الواهبة في تلك الأيام للمتوسطة، و بالتقديم يفوت حق الرجوع و لو كانت الهبة للزوج فهو مخير في وضعها حيث شاء، لكن الظاهر أنه ليس تقديمها على و وقتها، فينظر مع ذلك في ليلة التي يريد تخصيصها بها، فإن كانتا متواليتين فلا إشكال، و إلا أخر المبيت بها عندها إلى ذلك الوقت، لعين ما تقدم، و إن و هبتها لجميع نسوته كان القسم كما لو لم تكن، و اختص القسم بمن عداها.

بقي الكلام هنا في شيئين (أحدهما) أنه ينبغي أن يعلم أنه لما كانت الهبة


[1] سنن ابن ماجة ج 1 ص 634 ب 48 ح 1972، سنن ابى داود ج 2 ص 243 ح 2135.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست