responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 611

و أما الثاني فيدل عليه ما رواه

الكليني [1] عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن رجلا من الأنصار على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهدا أن لا تخرج من بيتها حتى يقدم قال: و إن أباها مرض فبعثت المرأة إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) فقالت: إن زوجي خرج و عهد إلي أن لا أخرج من بيتي حتى يقدم، فإن أبي قد مرض، فتأمرني أن أعوده؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله):

لا اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك، قال: فثقل فأرسلت إليه ثانيا بذلك، فقالت:

فتأمرني أن أعوده؟ فقال: اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك، قال: فمات أبوها فبعثت إليه أن أبي قد مات فتأمرني أن أصلي عليه، فقال: لا اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك، قال: فدفن الرجل فبعث إليها رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) إن الله قد غفر لك و لأبيك بطاعتك لزوجك».

أقول: ما عللوا به الحكم الأول عليل لا يصلح للاستدلال، فإن الاستحباب حكم شرعي كالوجوب و التحريم لا يثبت إلا بدليل من الكتاب و السنة أو الإجماع عند من يرى حجيته، لا بمثل هذه المناسبات و التقريبات العقلية.

و بالجملة فإني لم أقف على نص يدل على استحباب ذلك له مع عدم صراحة الرواية المذكورة في أن له المنع من ذلك.

الحادي عشر: لو وهبت إحدى الزوجات حقها من القسم للزوج أو لبعض نسائه

جاز، لكن لا يجب على الزوج القبول لأن الاستمتاع بها حق له في الجملة، فإن رضي بذلك جاز.

و يدل على جواز ذلك ما رواه

الشيخ [2] عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل له امرأتان، قالت إحداهما ليلتي و يومي


[1] الكافي ج 5 ص 513 ح 1، الفقيه ج 3 ص 280 ح 8، الوسائل ج 14 ص 125 ح 1.

[2] التهذيب ج 7 ص 474 ح 110، الوسائل ج 15 ص 85 ح 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست