responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 609

أراد أن يصحب بعضهن في السفر معه تأسيا بالنبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فإنه كان يقرع بينهن لذلك كما تقدم، و كيفية القرعة هنا أن يكتب أسماء النسوة في رقاع بعددهن، و يدرجها في بنادق متساوية، و يضعها على وجه لا يتميز و يخرج منها واحدة على السفر، فمن خرج منها صحبها، و إن أراد استصحاب اثنتين معه أخرج رقعة أخرى، و هكذا. و إن شاء أثبت الحضر في ثلاث رقاع و السفر في واحدة و أدرجها ثم يخرج رقعة على اسم واحدة فإن خرجت رقعة السفر صحبها، و إن خرجت من رقاع الحضر أخرج رقعة أخرى على اسم اخرى. و هكذا حتى يبقى رقعة السفر، فيتعين المتخلفة، و إذا أراد السفر باثنتين أثبت السفر في رقعتين و الحضر في رقعتين، ثم إنه بعد خروج القرعة، على من تخرج عليه من واحدة أو أكثر لا يكون ذلك موجبا لاستصحابها بل يجوز له أن يجعلها مع المتخلفات، لكن هل يجوز له مع تركها أن يستصحب غيرها؟ منع منه الشيخ في المبسوط و إلا لانتفت فائدة القرعة.

و قيل: يجوز ذلك لأنها ليست من الملزمات، فإن الاستصحاب تبرع، حيث إن زمان السفر لا يستحق الزوجات فيه القسم، و إنما فائدة القرعة دفع المشقة، و الشحناء عن قلوب المتخلفات حيث لم يصحبهن و صحب من يريد بمجرد الميل و الهوى، و إذا كان صحبتها بالقرعة التي هي من الله عز و جل ارتفع ذلك من قلوبهن، و الفرق بين تركها مع المتخلفات و عدم أخذ غيرها، و بين تركها و أخذ غيرها- حيث جاز الأول بلا خلاف دون الثاني- أن القرعة لا يوجب الصحبة و إنما تعين من يستحق التقديم على تقدير إرادته، و كيف كان فالأولى مراعاة القرعة.

و منها استحباب التسوية بين الزوجات في الإنفاق و حسن المعاشرة و طلاقه الوجه و الجماع و نحو ذلك، لما في ذلك من رعاية العدل و الإنصاف.

و من الأخبار الجارية في هذا المضمار ما رواه

الصدوق [1] مرسلا قال: «قال


[1] الفقيه ج 3 ص 281 ح 13 و 14 و ص 362 ح 11، الوسائل ج 14 ص 122 ح 5 و 8 و 9.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست