responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 608

(أحدهما) العموم، معللا بأن السفر لا حق لهن فيه، و لا مزية لسفر على سفر، و لأن الاشتغال بمشقة السفر و عناية يمنع من حقوق القسمة و خلوص الصحبة، و التفرد بالخلوة التي هي غاية القسمة.

و (ثانيهما) الاختصاص بسفر الغيبة فيقضى في سفر النقلة، قالوا: و الفرق بينهما أن سفر النقلة لا يختص ببعضهن، بل يحتاج إلى نقلهن جميعا، فلا يخصص واحدة بالاستصحاب كما في الحضر، فإن صحب بعضهن قضى للباقين، بخلاف السفر الآخر، إذ لا حق لهن فيه.

قالوا: و في حكم سفر النقلة الإقامة في سفر الغيبة بحيث يخرج عن اسم المسافر بالتمام أو ما في معناه: لأنه بالإقامة على ذلك الوجه يصير كالحاضر في التمتع بالزوجة، و الخروج عن مشقة السفر.

أقول: و لم أقف بعد التتبع على نص في هذا المقام بحيث يمكن الرجوع إليه في استنباط شيء من هذه الأحكام. نعم من المشهورات الذايعات بين الخاصة و العامة صحبته (صلى الله عليه و آله و سلم) لبعض نسائه في السفر، و أن ذلك بالقرعة، حتى أن أبا حنيفة- فيما نقله عنه العامة و الخاصة- قد رد على رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) في مواضع منها هذا الموضع، فقال: إنه كان يصحب بعض نسائه بالقرعة، و القرعة عندي قمار، و الظاهر أن جميع ما ذكره الأصحاب هنا تبعا للشيخ في المبسوط و غيره إنما هو من تفريعات العامة على ما عرفت في غير مقام مما تقدم، و الاعتماد في تأسيس الأحكام على مجرد هذه التعليلات العقلية لا يوافق أصول مذهبنا المبنية على الكتاب و السنة، و أن ما عداهما مما تكاثرت الآيات و الأخبار بالمنع من الاعتماد عليه و الرجوع في الأحكام الشرعية إليه، و الواجب الرجوع فيما لم ترد به النصوص إلى الاحتياط و الوقوف فيه على سواء ذلك الصراط كما وردت به أخبارهم (عليهم السلام).

العاشر [في استحباب التسوية بين الزوجات في الإنفاق و حسن المعاشرة]

من المستحبات عند الأصحاب في هذا المقام أن يقرع بينهن إذا

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست